للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل" فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو، وأما قوله: "تحت النعل" فإن لم يحمل على التجوز عن القدم فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف؟، قاله الحافظ (١).

والحديث ساقه المصنف (٢) للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، فقال: وقد علم أنه كان كث اللحية، وإن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفى غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب، وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد انتهى.

أما الكلام على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتي في الباب الذي بعد هذا (٣)، وأما أنه كان كث اللحية فقد ذكر القاضي عياض (٤)، ورود ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة، كذا قال، وفي مسلم (٥) من حديث جابر "كان رسول الله كثيرَ شَعْرِ اللِّحيةِ"، وروى البيهقي في الدلائل من حديث علي (٦) "كان رسول الله عظيم اللحية" وفي رواية (٧) "كثّ اللحية" وفيها (٨) من حديث هند بن أبي هالة، مثله، ومن (٩) حديث عائشة


= يخرجاه بهذه اللفظ، إنما اتفقا على حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي توضأ مرةً مرةً. وهو مجمل، وحديث هشام بن سعد هذا مفسر" اهـ.
قلت: نقل الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٢٧١) عن الحاكم أنه قال فيه: "أخرج له مسلم في الشواهد".
(١) في "فتح الباري" (١/ ٢٤١).
(٢) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٩٢).
(٣) أي في الباب التاسع عند الحديث رقم (١٦/ ١٧٨) من كتابنا هذا.
(٤) في كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (١/ ٨٢).
(٥) في صحيحه (٤/ ١٨٢٣ رقم ١٠٩/ ٢٣٤٤) وأحمد في مسنده (٥/ ١٠٤).
(٦) في دلائل النبوة للبيهقي (١/ ٢١٦).
(٧) في دلائل النبوة للبيهقي (١/ ٢١٧)، وأخرجه النسائي في سننه (٨/ ١٨٣ رقم ٥٢٣٢) وأحمد في مسنده (١/ ٨٩، ١٠١) من حديث البراء وهو حديث صحيح.
(٨) أي دلائل النبوة للبيهقي (١/ ٢٨٦ - ٢٩٢).
(٩) أي دلائل النبوة للبيهقي (١/ ٢٩٨ - ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>