للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهبت الأشعرية والمعتزلة إلى أن طريقها العقد والاختيار في جميع الأزمان.

وذهبت العترة إلى أن طريقها الدعوة، وللكلام في هذا محل آخر.

قوله: (أنه حين ذكر رسول الله غير مستخلف) يعني أنه سيقتدي برسول الله في ترك الاستخلاف ويدع الاقتداء بابي بكر وإن كان الكل عنده جائزًا، ولكن الاقتداء برسول الله في الترك أولى من الاقتداء بأبي بكر في الفعل.

قوله: (وعن عائشة أن عبد بن زمعة) إلخ، سيأتي الكلام على هذا الحديث (١) في باب أن الولد للفراش (٢) إن شاء الله؛ لأن المصنف سيذكره هنالك وهو الموضع الذي يليق به، وإنما ذكره هاهنا للاستدلال به على جواز الإيصاء بالنيابة في دعوى النسب والمحاكمة. ووجه ذلك أن النبي لم ينكر على سعد بن أبي وقاص دعواه بوصاية أخيه في ذلك، ولو كانت النيابة بالوصية في مثله غير جائزة لأنكر عليه.

قوله: (وعن الشريد بن سويد) إلخ، استدل به المصنف على جواز النيابة في العتق بالوصية. ووجهه أنه أخبر النبي بتلك الوصية ولم يبين له أن مثل ذلك لا يجوز، ولو كان غير جائز لبينه لما تقرر من عدم جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة (٣).

قوله: (فقال لها: من ربك) إلخ، قد اكتفى النبي بمعرفة الله والرسول في كون تلك الرقبة مؤمنة، وقد ثبت مثل ذلك في عدة أحاديث:

(منها): حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم (٤) وغيره (٥).


(١) يأتي برقم (٢٩٢٠) من كتابنا هذا.
(٢) الباب العاشر ضمن الكتاب الرابع والثلاثون: كتاب اللعان.
(٣) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٥٧٤ - ٥٧٧) بتحقيقي. والبحر المحيط (٣/ ٤٤٩) والمسودة (ص ١٨١).
(٤) في صحيحه رقم (٣٣/ ٥٣٧).
(٥) كأحمد في المسند (٥/ ٤٤٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>