للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (هُزَيْل) قال النووي (١): هو بالزاي إجماعًا انتهى. ووقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال المعجمة، قاله الحافظ (٢) وهو تحريف.

قوله: (سئل أبو موسى) هذا لفظ البخاري (٣) ولفظ غيره (٤): "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف، وللأخت لأب وأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئًا"، وبقية الحديث كلفظ البخاري.

وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن كما في حديث معاذ (٥)، وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض [بنت] (٦) الابن كما في حديث هزيل، وهذا مجمع عليه.

وقد رجع أبو موسى إلى ما رواه ابن مسعود، وكانت هذه الواقعة في أيام عثمان؛ لأن أبا موسى كان وقت السؤال أميرًا على الكوفة، وسلمان بن ربيعة قاضيًا بها، وإمارة أبي موسى على الكوفة كانت في ولاية عثمان.

قال ابن بطال (٧): يؤخذ من هذه القصة أن للعالم أن يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة ولا يترك الجواب إلى أن يبحث عن ذلك، وأن الحجة عند "التنازع" (٨) هي السنة فيجب الرجوع إليها.

قال (٩): ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود.

قال ابنُ عبد البرِّ: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى وسلمان بن ربيعة الباهلي. وقد رجع أبو موسى عن ذلك، ولعل سلمان أيضًا رجع عن ذلك كأبي


= وهو حديث صحيح.
(١) في "تهذيب الأسماء" (٢/ ١٣٦).
(٢) في "الفتح" (١٢/ ١٧).
(٣) في صحيحه رقم (٦٧٣٦) وقد تقدم.
(٤) كأحمد (١/ ٣٨٩) وأبي داود رقم (٢٨٩٠) والترمذي رقم (٢٠٩٣) وابن ماجه رقم (٢٧٢١).
(٥) تقدم برقم (١١/ ٢٥٤٨) من كتابنا هذا.
(٦) في المخطوط (ب): (ابنة).
(٧) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٣٥١).
(٨) في المخطوط (ب): النزاع.
(٩) أي: ابن بطال في المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>