للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج نحوه ابن سعد عن عروة بن الزبير وفيه: "فصارت المواريث بعدُ للأرحام والقرابة، وانقطعت تلك المواريث بالمؤاخاة"، ذكره الأسيوطي في أسباب النزول (١)، ومعناه في الدر المنثور (٢).

قوله: (فأعطاه ميراثه)، قيل: إنَّ ذلك من باب الصرف لا من باب التوريث.

قوله: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) فيه دليلٌ [على] (٣) أن مَن أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه (٤).

وقال الناصر (٥) والشافعي (٦) ومالك (٧) والأوزاعي: لا إرث له، بل يصرف الميراث إلى بيت المال دونه.

وقالت الحنفية (٨) والقاسمية وزيد بن علي وإسحاق: إنه يرث، إلا أن الحنفية (٩) والمؤيد بالله (٩) يشترطون في إرثه المحالفة.

قوله: (هل له من نسيبٍ أو رحمٍ)، فيه دليل على توريث ذوي الأرحام، وقد تقدَّم الكلام على ذلك.

قوله: (أعطوا ميراثه بعض أهل قريته)، فيه دليلٌ على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده.


(١) (ص ٢٠٥ - ٢٠٦).
(٢) الخبر مطولًا في "الدر المنثور" (٤/ ١١٧) وقد قال: أخرجه ابن سعد، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٧٤٢ رقم ٩٢٠٦)، والحاكم وصححه في المستدرك (٤/ ٣٤٥) ووافقه الذهبي وابن مردويه.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس عند الطيالسي رقم (٢٦٧٦).
والطبراني في الكبير رقم (١١٧٤٨)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٢٨).
وقال: رجاله رجال الصحيح.
وشاهد آخر من حديث عبد الله بن الزبير، عند ابن جرير في "جامع البيان" (٦/ ج ١٠/ ٥٨).
وخلاصة القول: أنه صحيح بشواهده، والله أعلم.
(٣) سقط من (ب).
(٤) الفتح (١٢/ ٤٥).
(٥) البحر الزخار (٥/ ٣٥٩).
(٦) البيان للعمراني (٩/ ١٥).
(٧) عيون المجالس (٤/ ١٩٣٦).
(٨) المبسوط للسرخسي (٢٩/ ١٧٥) وحاشية ابن عابدين (١٠/ ٤٣٣).
(٩) المبسوط (٢٩/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>