للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (نهى عن بيع الولاء وعن هبته) فيه دليلٌ على أنَّه لا يصحُّ بيع الولاء، ولا هبته؛ لأنَّه أمرٌ معنويٌ كالنَّسب فلا يتأتى انتقاله.

قال ابن بطال (١): أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، وحكم الولاء حكمه لحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب".

وحكى في البحر (٢) عن مالك أنه يجوز بيع الولاء. وقال ابن بطال (٣) وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء، وكذا عن عروة، وجاء عن ميمونة جواز هبته.

قال الحافظ (٤): قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان، فأخرج عبد الرزاق (٥) عنه أنه كان يقول: أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق علي (٦): "الولاء شعبة من النسب"، ومن طريق جابر (٧) أنه أنكر بيع الولاء وهبته.

ومن طريق ابن عمر (٨) وابن عباس (٩) أنهما كانا ينكران ذلك وسنده صحيح، ويغني عن ذلك كله حديث ابن عمر (١٠) المذكور في [الكتاب] (١١)، وحديثه الثاني (١٢) الذي ذكرناه، فإنه حديث صحيح.


= الحديث: هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا. وإنما رواه الحسن مرسلا، ثم ذكره بإسناده عن الحسن، وإسناده صحيح.
وأخرجه أيضًا عن الحسن: ابن أبي شيبة (٦/ ١٢٣).
وأخرجه عبد الرزاق رقم (١٦١٤٩) وسعيد بن منصور رقم (٢٨٤) وابن أبي شيبة (٦/ ١٢٢) من طرق عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفًا، وقال الحافظ ابن حجر - الفتح (١٢/ ٤٤) -: والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق … فذكره.
(١) في شرحه لصحيح البخاري (٧/ ٥٠).
(٢) البحبر الزخار (٤/ ٢٢٩).
(٣) في شرحه لصحيح البخاري (٧/ ٥٠)، ولم أقف على أن عثمان قال بجواز بيع الولاء.
(٤) في "الفتح" (١٢/ ٤٥).
(٥) في المصنف رقم (١٦١٤٢).
(٦) في المصنف رقم (١٦١٤١).
(٧) في المصنف رقم (١٦١٤٣).
(٨) في المصنف رقم (١٦١٥٠).
(٩) في المصنف رقم (١٦١٤٤).
(١٠) تقدم برقم (٢٥٧٢) من كتابنا هذا.
(١١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(١٢) تقدم في الشرح آنفًا عند الحاكم وابن حبان والبيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>