للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال (١): فيحتمل أن يكون المراد: أن العتق يرجح عند الموازنة، بحيث يكون مرجحًا لحسنات المعتق ترجيحًا يوازي سيئة الزنا. اهـ.

قال الحافظ (٢): ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأتي في غيره من الأعضاء كاليد في الغصب مثلًا.

قوله: (أيُّما امرئٍ مسلم) فيه دليل على أن هذا الأجر مختصٌّ بمن كان من المعتقين مسلمًا، فلا أَجر للكَّافر في عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام فسيأتي.

قوله: (فَكاكه) بفتح الفاء وكسرها لغةً، أي: كانتا خلاصهُ.

قوله: (يُجزَى) بضم الياء وفتح الزاي غير [مهموزة] (٣).

وأحاديث الباب فيها دليلٌ على أن العتق من القُرَبِ الموجبةِ للسلامة من النَّار، وأنَّ عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى.

وقد ذهب البعض إلى تفضيل عتق الأنثى على الذكر.

واستدلَّ على ذلك: بأنَّ عتقها يستلزم حريَّة ولدها سواءٌ تزوجها حرٌ أو عبدٌ، ومجرَّد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق إمَّا رجلًا، أو امرأتين، وأيضًا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر.

قال في الفتح (٤): وفي قوله: "أعتق الله بكل عضو عضوًا منه"، إشارة إلى أنَّه ينبغي أن لا يكون في الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب.

وأشار الخطابي (٥) إلى أنه يغتفر النقص المجبور بمنفعته كالخصيِّ مثلًا. واستنكره النَّووي (٦) وغيره وقال: لا يشكُّ في أن عتق الخصيِّ وكلِّ ناقصٍ فضيلةٌ، لكنَّ الكامل أولى.

٣/ ٢٥٩٣ - (وَعَنْ أبي ذَرّ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، أيّ الأعمالِ أفْضَلُ؟


(١) أي: ابن العربي في "عارضة الأحوذي (٧/ ٢٥ - ٢٦).
(٢) في "الفتح" (٥/ ١٤٨).
(٣) في المخطوط (أ): (مهموز).
(٤) الفتح (١٥/ ٤٧).
(٥) في معالم السنن (٤/ ٢٧٣).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>