للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شخص واحد إذا [أعتق] (١) انتفع بالعتق أضعاف ما يحصل من النفع [بعتق] (٢) أكثر عددًا منه. ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع به هو بطيب اللحم، فالضابط أن مهما كان أكثر نفعًا كان أفضل سواء قل أو كثر.

واحتجَّ به لمالك (٣) في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كافت أعلى ثمنًا من المسلمة أفضل، وخالفه أصبغ (٤) وغيره وقالوا: المراد بقوله: "أعلى ثمنًا" من المسلمين وقد تقدم تقييده بذلك.

قوله: (أشعرت) بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وهو من الشعور.

قوله: (وفي الثاني دليلٌ على جواز تبرع المرأة) إلخ، قد قدمنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها من كتاب الهبة (٥).

قوله: (أسلمت على ما سلف لك من خير) فيه دليلٌ: على أن ما فعله الكافرُ حال كفره من القرب يكتب له إذا أسلم فيكون هذا الحديث مخصصًا لحديث: "الإسلام يجب ما قبله"، وقد تقدم (٦) في أوائل كتاب الصلاة، وجبُّ ذنوب الكافر بالإسلام أيضًا مشروط بأن يحسن في الإسلام لما أخرجه مسلم في صحيحه (٧) من حديث عبد الله بن مسعود قال: "قلنا: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام [أُخِذَ] (٨) بالأول والآخر"".

وحديث حكيم (٩) المذكور يدل على أنه يصح العتق من الكافر في حال كفره ويثاب عليه إذا أسلم بعد ذلك، وكذلك الصدقة وصلة الرحم.


(١) في المخطوط (ب): (عتق).
(٢) في المخطوط (ب): (لعتق).
(٣) التاج والإكليل لمختصر خليل مع مواهب الجليل (٨/ ٤٤٨).
(٤) حكاه عنه الحافظ في الفتح (٥/ ١٤٩).
(٥) الباب السابع عند الحديث رقم (٢٤٩٤ - ٢٤٩٩) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم تخريجه برقم (٤١٧) من كتابنا هذا.
(٧) في صحيحه رقم (١٩٠/ ١٢٠).
(٨) في المخطوط (أ): (أوخذ).
(٩) تقدم برقم (٢٥٩٥) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>