للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتفسيره على ما ذكره همام (١) وبينه.


= والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٧) والدارقطني (٤/ ١٢٧ رقم ١١) والبيهقي (١٠/ ٢٨١).
• ورواية حجاج بن حجاج هي في نسخته - كما في "فتح الباري" (٥/ ١٥٧).
• وأخرج رواية أبان العطار: أبو داود رقم (٣٩٣٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٧).
• ورواية موسى بن خلف، خرَّجها الخطيب في كتاب "الفصل والوصل للمدرج في النقل" كما في "فتح الباري" (٥/ ١٥٧).
• ورواية يحيى بن صبيح، خرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٧).
قلت: وخالفهم شعبة، وهشام الدستوائي، فلم يذكرا هذه الزيادة، عن قتادة، بل قالا بالإسناد عن أبي هريرة، عن النبي في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال: "يضمن" لفظ شعبة. ولفظ هشام: "من أعتق نصيبًا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال".
• أخرج رواية شعبة: مسلم رقم (٥٢/ ١٥٠٢) وأبو داود رقم (٣٩٣٥) وأحمد (٢/ ٤٦٨) والطيالسي (١/ ٢٤٥، رقم ١٢٠٦ - منحة المعبود) والدارقطني (٤/ ١٢٥ رقم ٨) والبيهقي (١٠/ ٢٧٦).
• وأخرج رواية هشام: أحمد (٢/ ٥٣١) وأبو داود رقم (٣٩٣٦) والدارقطني (٤/ ١٢٦ رقم ٩) والبيهقي (١٠/ ٢٧٦).
(١) أخرجه همام، عن قتادة، واختلف قوله فيه، فرواه محمد بن كثير، عنه عن قتادة بسنده، عن أبي هريرة: أن رجلًا أعتق شَقِصًا له من غلام فأجاز النبي عتقه وغرمه بقيمة ثمنه".
أخرجه أبو داود رقم (٣٩٣٣، ٣٩٣٤) بسند صحيح.
• وأخرجه عبد الله بن يزيد المقري، عن همام، فذكر فيه السعاية لكنه فصلها من المرفوع وجعلها مدرجة من قول قتادة ولفظه كالذي قبله إلى قوله: "وغرمه بقية ثمنه" وزاد: قال قتادة: "إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه".
أخرجه الدارقطني (٤/ ١٢٧ رقم ١٠) والبيهقي (١٠/ ٢٨٢) وغيرهما.
قال الدارقطني: "سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: "ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي وقول قتادة".
وقال البيهقي: "وفيما بلغني" عن أبي سليمان الخطابي، عن الحسن بن يحيى، عن ابن المنذر صاحب الخلافيات، قال: هذا الكلام من فُتيا قتادة ليس من متن الحديث؛ ثم ذكر حديث علي بن الحسن، عن المقري، عن همام ثم قال: فقد أخبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة. وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلًا بالحديث". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>