• ورواية حجاج بن حجاج هي في نسخته - كما في "فتح الباري" (٥/ ١٥٧). • وأخرج رواية أبان العطار: أبو داود رقم (٣٩٣٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٧). • ورواية موسى بن خلف، خرَّجها الخطيب في كتاب "الفصل والوصل للمدرج في النقل" كما في "فتح الباري" (٥/ ١٥٧). • ورواية يحيى بن صبيح، خرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٧). قلت: وخالفهم شعبة، وهشام الدستوائي، فلم يذكرا هذه الزيادة، عن قتادة، بل قالا بالإسناد عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال: "يضمن" لفظ شعبة. ولفظ هشام: "من أعتق نصيبًا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال". • أخرج رواية شعبة: مسلم رقم (٥٢/ ١٥٠٢) وأبو داود رقم (٣٩٣٥) وأحمد (٢/ ٤٦٨) والطيالسي (١/ ٢٤٥، رقم ١٢٠٦ - منحة المعبود) والدارقطني (٤/ ١٢٥ رقم ٨) والبيهقي (١٠/ ٢٧٦). • وأخرج رواية هشام: أحمد (٢/ ٥٣١) وأبو داود رقم (٣٩٣٦) والدارقطني (٤/ ١٢٦ رقم ٩) والبيهقي (١٠/ ٢٧٦). (١) أخرجه همام، عن قتادة، واختلف قوله فيه، فرواه محمد بن كثير، عنه عن قتادة بسنده، عن أبي هريرة: أن رجلًا أعتق شَقِصًا له من غلام فأجاز النبي ﷺ عتقه وغرمه بقيمة ثمنه". أخرجه أبو داود رقم (٣٩٣٣، ٣٩٣٤) بسند صحيح. • وأخرجه عبد الله بن يزيد المقري، عن همام، فذكر فيه السعاية لكنه فصلها من المرفوع وجعلها مدرجة من قول قتادة ولفظه كالذي قبله إلى قوله: "وغرمه بقية ثمنه" وزاد: قال قتادة: "إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه". أخرجه الدارقطني (٤/ ١٢٧ رقم ١٠) والبيهقي (١٠/ ٢٨٢) وغيرهما. قال الدارقطني: "سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: "ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي ﷺ وقول قتادة". وقال البيهقي: "وفيما بلغني" عن أبي سليمان الخطابي، عن الحسن بن يحيى، عن ابن المنذر صاحب الخلافيات، قال: هذا الكلام من فُتيا قتادة ليس من متن الحديث؛ ثم ذكر حديث علي بن الحسن، عن المقري، عن همام ثم قال: فقد أخبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة. وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلًا بالحديث". اهـ.