للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهما مع الرأس. وإليه ذهب الحسن بن صالح، والشعبي (١)، وذهب الزهري (٢) وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه، وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس فيمسحان معه، وفيه أيضًا استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية لكن بعد غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقب الفراغ من الوضوء، وفيه أنه لا يشترط في غسل الرجل نزع النعل وأَن الفتل كاف وقد قدمنا عن الحافظ في (باب إِيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة) (٣) أن رواية المسح على النعل شاذة لأنها من طريق هشام بن سعد، ولا يحتج بما تفرد به، وأبو داود (٤) لم يروها من طريقه ولا ذكر المسح، ولكنه رواها من طريق محمد بن إسحق عنعنة وفيه مقال مشهور إذا عنعن (٥). وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية أبي داود (٦) التي ذكرناها، واحتج القائل بأنه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث الباب وتقييده بالمرة في رواية، وسيأتي الكلام عليه في باب هل يسن تكرار المسح (٧).

قوله: (وألقم إبهاميه) [أيْ] (٨) جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفم توضع فيه واستدل بذلك المارودي على أن البياض الذي بين [الآذان] (٩) والعذار كاللقمة للفم توضع فيه واستدل بذلك الماوردي (١٠) على أن البياض الذي بين الآذان والعذار من الوجه كما هو مذهب الشافعية. وقال مالك (١١): ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه، قال ابن عبد البر (١٢): لا أعلم أحدًا من علماء الأمصار قال بقول مالك، وعن أبي يوسف (١٣) يجب على


(١) المغني (١/ ١٥٠).
(٢) المغني (١/ ١٥٠).
(٣) الباب الثامن في شرح الحديث رقم (١٥/ ١٧٧) من كتابنا هذا.
(٤) في سننه رقم (١١٧) وقد تقدم.
(٥) قلت: وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد المتقدمة (١/ ١١٧).
(٦) في سننه (١/ ٧٩ رقم ١٠٧) و (١/ ٨١ رقم ١١٠).
(٧) في الباب الرابع عشر عند الحديث (٢٩/ ١٩١) من كتابنا هذا.
(٨) زيادة من (ب) و (ج).
(٩) في (ج): (الأذن).
(١٠) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ١٦٢).
(١١) الاستذكار (٢/ ١٥ رقم ١١٧٠). و"فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (٣/ ٢١٨).
(١٢) كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (٣/ ٢١٩).
(١٣) انظر: "شرح فتح القدير" (١/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>