للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أن رجلًا) في مُسلمٍ (١) أنه أبو مذكور الأنصاري، والغلام اسمه: يعقوب.

ولفظ أبي داود (٢): "أن رجلًا يقال له: أبو مذكور أعتق غلامًا يقال له: يعقوب". اهـ، وهو يعقوب القِبْطي كما في رواية مسلم (٣) وابن أبي شيبة.

قوله: (عن دُبُر) بضم الدال والموحدة وهو العتق في دُبُر الحياة، كأن يقول السيدُ لعبده: أنت حرٌّ بعد موتي، أو إذا متُّ فأنت حرٌّ؛ وسمي السيدُ مدبِّرًا بصيغة اسم الفاعل؛ لأنه دبَّر أمر دنياه باستخدامه ذلك المدبَّر واسترقاقه، ودبَّر أمر آخرته بإعتاقه وتحصيل أجر العتق.

قوله: (فاشتراه نعيم بن عبد الله)، في رواية للبخاري (٤): نعيم بن النحام بالنون والحاء المهملة المشددة، وهو لقب والد نعيم.

وقيل: إنَّه لقبٌ لنعيمٍ، وظاهر الرواية خلاف ذلك.

والحديث يدلُّ على جواز بيع المدبَّر مطلقًا من غير تقييد بالفسق والضرورة، وإليه ذهب الشافعي (٥) وأهل الحديث، ونقله البيهقي في المعرفة (٦) عن أكثر الفقهاء.

وحكى النووي (٧) عن الجمهور: أنه لا يجوز بيع المدبَّر مطلقًا والحديث يردُّ عليهم.

وروي عن الحنفية (٨) والمالكية (٩): أنه لا يجوز بيع المدبَّر تدبيرًا مطلقًا، لا المدبر تدبيرًا مقيدًا، نحو أن يقول: إن مت من مرضي هذا ففلان حرٌّ، فإنه يجوز


= وهو موقوف بسند صحيح والله أعلم.
(١) في صحيحه رقم ( … / ٩٩٧).
(٢) في سننه رقم (٣٩٥٧).
(٣) في صحيحه رقم (٤١/ ٩٩٧).
(٤) في صحيحه رقم (٢٤١٥).
(٥) البيان للعمراني (٨/ ٣٩٢).
(٦) معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٣٠ رقم ٢٠٦١٦ و ٢٠٦١٨).
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٨٣).
(٨) بدائع الصنائع (٤/ ١١٣).
(٩) "الاستذكار" (٢٣/ ٣٨٣ رقم ١٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>