للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يقال: الأصل جواز البيع، والمنع منه يحتاج إلى دليل، ولا يصلح لذلك حديث الباب، لأن غايته أن البيع فيه وقع للحاجة ولا دليل على اعتبارها في غيره، بل مجرد ذلك الأصل كافٍ في الجواز.

لأنا نقول: قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلق فصار الدليل بعده على مدعي الجواز، ولم يرد الدليل إلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداها على أصل المنع.

وأما ما ذهب إليه الهادوية (١) من جواز بيع المدبر للفسق كما يجوز للضرورة، فليس على ذلك دليل إلا ما تقدم عن عائشة (٢) من بيعها للمدبرة التي سحرتها، وهو مع كونه أخص من الدعوى لا يصلح للاحتجاج به لما قررناه غير مرة من أن قول الصحابة وفعله ليس بحجة.

واعلم أنها قد اتفقت طرقُ هذا الحديث على أن البيع وقع في حياة السيد، إلا ما أخرجه الترمذي (٣) بلفظ: "أن رجلًا مِنَ الأنصار دبَّر غلامًا له فمات".

وكذلك رواه الأئمة أحمد (٤) وإسحاق وابن المديني والحميدي (٥) وابن أبي شبية (٦) عن ابن عيينة.

ووجه البيهقي (٧) الرواية المذكورة بان أصلها: "أن رجلًا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث، فمات فدعا به النبي فباعه من نعيم".

كذلك رواه مطر الوراق عن عمر (٨).

وقال البيهقي (٩): فقوله: "فمات" من بقية الشرط: أي فمات من ذلك


(١) البحر الزخار (٤/ ٢١١).
(٢) موقوف بسند صحيح تقدم عند الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ٢٢١ ترتيب) والحاكم (٤/ ٢١٩ - ٢٢٠).
(٣) في سننه رقم) (١٢١٩) وقال: حديث حسن صحيح وقد تقدم.
(٤) في المسند (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩).
(٥) في مسنده رقم (١٢٢٢).
(٦) في المصنف (١١/ ٢٢٩).
(٧) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٠٨، ٣٠٩).
(٨) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣١١).
(٩) في السنن الكبرى (١٠/ ٣١١) ومعرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٢٦ رقم ٢٠٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>