للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبية ولم يحكه في البحر (١) إلا عن المؤيد باللهِ وأبي طالب.

وحكي في البحر (٢) أيضًا عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوة.

وتعقبه صاحب المنار (٣) أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم.

قال: ففي منهاج النووي (٤) وهو عمدتُهم: ويحرم نظر فحلٍ بالغ إلى عورة حرةٍ أجنبية، وكذا وجهها. وكفيها عند خوف فتنةٍ،. وكذا عند الأمن على الصحيح.

ثم قال في نظر الأجنبية إلى الأجنبي: كهو إليها.

وفي المنتهى (٥) من كتب الحنابلة: ولشاهدٍ ومعاملٍ نظر وجه مشهود عليها، ومن تعامله، وكفيها لحاجة، والحنفية (٦) لا يجيزون النظر إلى الوجه والكفين مع الشهوة، ولفظ الكنز (٧): ولا ينظر من اشتهي.

قال الشارح العيني (٨) في الشاهد: لا يجوز له وقت التحمل [أن] (٩) ينظر إليها لشهوة، هذا ما تعقب به صاحب المنار (١٠).

قال في بهجة المحافل (١١) للعامري الشافعي في حوادث السنة الخامسة ما لفظه: وفيها نزول الحجاب وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة، ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة، وعفي عن نظر الفجأة، انتهى.


(١) البحر الزخار (٤/ ٣٧٩).
(٢) البحر الزخار (٤/ ٣٧٩)
(٣) "المنار في المختار" (٢/ ٢٧٨).
(٤) حواشي الشرواني، وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج شرج المنهاج (٩/ ٢٠ - ٢١).
وحاشية الجمل على شرح المنهاج (٦/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٥) منتهى الإرادات (٤/ ٥٣).
(٦) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٧).
(٧) ولفظ "كنز الدقائق": "ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم والشاهد وينظر الطبيب إلى موضع مرضها".
(٨) في "البناية في شرح الهداية" (١١/ ١٤٦ - ١٤٧).
(٩) زيادة يقتضيها السياق.
(١٠) (٢/ ٢٧٨).
(١١) "بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل" ليحيى بن أبي بكر العامري اليمني (١/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>