للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨/ ٢٦٥٨ - (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ [أن] (١) النَّبِيَّ قَالَ: "أيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَليّها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَنِكَاحُها باطِلٌ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَإنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَان وَلِيُ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ"، رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ إِلا النَّسائيَّ (٢). [صحيح]

وَرَوَى الثاني أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ (٣) وَلَفْظُهُ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ، وَأيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فالسُّلْطَانُ وَلِيُ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ"). [صحيح لغيره]

٣٩/ ٢٦٥٩ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "لا تُزَوِّجِ المَرأةُ المَرأةَ، وَلَا تُزَوّجِ المرأةُ نَفْسَهَا، فَإنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تزوِّجُ نَفْسَها"، رَوَاهُ ابْنُ


= وقال الترمذي: وفيه اختلاف.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (١٢٤٣ - موارد) والحاكم (٢/ ١٧٠) والدارمي (٢/ ١٣٧) وابن الجارود رقم (٧٠١) و (٧٠٤) وأبو يعلى رقم (٧/ ٧٢٢٧) والبيهقي (٧/ ١٠٧) بسند صحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله. والراجح الوصل كما قال البخاري والترمذي وغيرهما.
وقال الألباني في "الإرواء" (٦/ ٢٣٥ رقم ١٨٣٩): صحيح بمجموع شواهده.
(١) في المخطوط (ب): (عن).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ١٦٦) وأبو داود رقم (٢٠٨٣) والترمذي رقم (١١٠٢) وابن ماجه رقم (١٨٧٩).
قال الترمذي: حديث حسن.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (١٢٤٧ - موارد) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٨) وابن الجارود رقم (٧٠٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٧) والدارقطني (٣/ ٢٢١ رقم ١٠) والبيهقي (٧/ ١٠٥) وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٨٨) والدارمي (٢/ ١٣٧) وعبد الرزاق (٦/ ١٩٥ رقم ١٠٤٧٢) وابن أبي شيبة (٤/ ١٢٨) والحميدي رقم (٢٢٨) والبغوي في شرح السنة (٩/ ٤٣٩) وغيرهم.
وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح.
وقد صححه المحدث الألباني في الإرواء (٦/ ٢٤٣ رقم ١٨٤٠)
وقد بسط الكلام عليه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٠٥ - ١٠٧).
والحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
(٣) في مسنده (رقم ١٤٦٣) بسند حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>