للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ابن عباس فروي عنه أنَّه أباحها.

وروي عنه أنه رجع عن ذلك.

قال ابن بطال (١): روى أهلُ مكة واليمن عن ابن عباس إباحةَ المتعة، ورُوي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصحّ (٢)، وهو مذهبُ الشيعة.

قال (١): وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أُبطِلَ سواءً [كانَ] (٣) قبل الدخول أم بعده، إلا قول زفر أنه جَعَلَها كالشروط الفاسدة (٤).

ويردّه قوله (٥) : "فمن كان عنده منهنّ شيء فليخل سبيله".

وقال الخطابي (٦): تحريمُ المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصحُّ على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى عليٍّ، فقد صحَّ عن عليّ أنها نُسِخَتْ. ونَقَلَ البيهقيُّ (٧) عن جعفر بن محمد: أنه سُئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه.

وقال ابن دقيق العيد (٨): ما حكاه بعضُ الحنفية (٩) عن مالك (١٠) من الجواز


(١) في شرحه لصحيح البخاري (٧/ ٢٢٥).
(٢) تقدم أنه قد روى عن ابن عباس في المتعة ثلاثة أقوال: الإباحة مطلقًا، والإباحة عند الضرورة، والتحريم مطلقًا. والثابت عنه الأول والثاني؛ أما الثالث فضعيف.
(٣) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٤) قال الإمام زفر: أنهما ذكرا النكاح وشرطا فيه شرطًا فاسدًا، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة فبطل الشرط، وبقي النكاح صحيحًا وصار كما إذا قال لها: تزوجتك على أن أطلقك بعد عام ولو قال ذلك وقع العقد صحيحًا ولغا الشرط فكذلك هنا".
["الإمام زفر وآراؤه الفقهية" (٢/ ٣) والاختيار (٣/ ١٢٠)].
(٥) تقدم في الحديث رقم (٢٦٩٠) من كتابنا هذا.
(٦) في معالم السنن (٢/ ٥٥٨ - ٥٥٩).
(٧) في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٧).
(٨) في "إحكام الأحكام" (٤/ ٣٦).
(٩) قلت: قال صاحب الهداية كما في البناية (٤/ ٥٦٥ - ٥٦٦): "وقال مالك: هو جائز، لأنه كان مباحًا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه. قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة ، وابن عباس صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع". اهـ.
(١٠) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ١٦٥) وعيون المجالس (٣/ ١١٢١ رقم ٧٨٥) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٥١٧ - ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>