للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما أثر عمر فلما تقرّر من أن قول الصحابي ليس بحجة (١)، نعم حديث بريرة (٢) الذي سلف دليل على ثبوت الفسخ للرقّ إذا عتق، وأما غير ذلك فمحتاج إلى دليل.

قوله: (وصداق الرجل على من غره) [قد] (٣) ذهب إلى هذا مالك (٤) وأصحاب الشافعي (٥) والهادوية (٦) فقالوا: إنه يرجع الزوج بالمهر على من غرّر عليه بأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبة بأحد تلك العيوب؛ لكن بشرط أن يعلم بذلك العيب لا إذا جهل.

وذهب أبو حنيفة (٧) والشافعي (٨) إلى أنه لا رجوع للزوج على أحد لأنه قد لزمه المهر بالمسيس.

وقال المؤيد بالله وأبو طالب (٩): إنه يرجع الزوج بالمهر على المرأة، ولا يخفى أن قول عمر لا يصلح للاحتجاج به وتضمين الغير بلا دليل لا يحلّ، فإن كان الفسخ بعد الوطء فقد استوفى الزوج ما في مقابلة المهر فلا يرجع به على أحد، وإن كان قبل الوطء فالرجوع على المرأة أولى لأنه لم يستوف منها ما في مقابلة المهر، ولا سيما على أصل الهادوية لأن الفسخ بعيب من جهة الزوجة ولا شيء لها عندهم فيما كان كذلك.

* * *


(١) تقدم الكلام على هذا. وانظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٢٢) والإحكام للآمدي (٤/ ١٥٥ - ١٦١) وإرشاد الفحول (ص ٧٩٧) بتحقيقي.
(٢) تقدم برقم (٢٧١١ - ٢٧١٥) من كتابنا هذا.
(٣) في المخطوط (ب): (وقد).
(٤) المدونة (٢/ ١٩٦).
(٥) روضة الطالبين (٥/ ٥١٦).
(٦) البحر الزخار (٣/ ٦٣ - ٦٤).
(٧) انظر: المبسوط (٥/ ٩٥).
(٨) الأم (٦/ ٢١٧).
(٩) البحر الزخار (٣/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>