للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث ابن عباس: "أزوّجها منك على أن تعلمها أربعٍ أو خمس سور من كتاب الله".

وفي حديث ابن عباس وجابر: "هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: نعم، ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١)﴾ قال: أصدقها إياها".

قال الحافظ (١): ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو أن القصص متعددة.

والحديث يدلّ على جواز [جعل] (٢) المنفعة صداقًا ولو كانت تعليم القرآن.

قال المازري (٣): هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك: بعتك ثوبي بدينار.

قال (٤): وهذا هو الظاهر، وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكرمةً؛ لكونه حاملًا للقرآن؛ لصارت المرأة بمعنى الموهوبة، والموهوبة خاصة بالنبيّ .

وقال الطحاوي (٥) والأبهري (٥) وغيرهما بأن هذا خاصّ بذلك الرجل لكون النبيّ كان يجوز له نكاح الواهبة، فكذلك يجوَّز له إنكاحها من شاء بغير صداقٍ.

واحتجوا على هذا بمرسل أبي النعمان (٦) المذكور لقوله فيه: "لا يكون لأحد بعدك مهرًا".

وأجيب عنه بما تقدم من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده.

وأخرج أبو داود (٧) من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبيّ .


(١) في "الفتح" (٩/ ٢٠٩).
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٣) في "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٩٨).
(٤) أي المازري في المرجع السابق (٢/ ٩٨).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢١٢).
(٦) تقدم برقم (٢٧٣٩) من كتابنا هذا، وهو مرسل ضعيف.
(٧) في سننه رقم (٢١١٣) وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>