للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي (١): إذا أولم ثلاثًا فالإِجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي اليوم الثاني لا تجب قطعًا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأوّل، انتهى.

وذهب بعض العلماء إلى الوجوب (٢) في اليوم الثاني، وبعضهم إلى الكراهة.

وإلى كراهة الإجابة في اليوم الثالث ذهبت الشافعية (٣) والحنابلة (٤) والهادوية (٥).

وأخرج ابن أبي شيبة (٦) من طريق حفصة بنت سيرين قالت: "لما تزوَّج أبي دعا الصحابة سبعة أيامٍ فلمَّا كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وغيرهما، فكان أبي صائمًا، فلما طعموا دعا أُبي".

وأخرجه عبد الرزاق (٧) وقال فيه: "ثمانية أيام".

وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام، المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض (٨) عنهم.

وقد أشار البخاري (٩) إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ولم يؤقت النبي يومًا ولا يومين، انتهى.

ولا يخفى أن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضًا، فتصلح للاحتجاج بها على أن الدعوة بعد اليومين مكروهة.


(١) في روضة الطالبين (٧/ ٣٣٤) وفي شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٢٣٤).
(٢) انظر: "البيان" للعمراني (٩/ ٤٨٥).
(٣) البيان (٩/ ٤٨٥).
(٤) المغني (١٠/ ١٩٤ - ١٩٥)
(٥) البحر الزخار (٤/ ٣٤١).
(٦) في المصنف (٤/ ٣١٣ - ٣١٤).
(٧) في المصنف رقم (١٩٦٦٥).
(٨) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥٨٨).
(٩) في صحيحه (٩/ ٢٤٠ رقم الباب (٧١) - مع الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>