قلت: إسناده ضعيف. (٢) في سننه رقم (٣٣٨٣). (٣) في المستدرك (٢/ ٢٨٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وهو حديث حسن. (٤) في المعجم الكبير (ج ٧ رقم ٦٦٦٦) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٩٠): "فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية". (٥) قال الألباني ﵀ في "آداب الزفاف" (ص ١٧٩ - ١٨٠): "٣٧ - الغناء والضرب بالدف: ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور". ثم ذكر أحاديث الباب المتقدمة. • الدف: بضم الدال، وقد تفتح، وهو الذي لا جلاجل فيه، فإن كانت فيه فهو المزهر. "فتح الباري". (٦) انظر: الرسالة رقم (١٧٣) من كتاب "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (١٠/ ٥١٩٩ - ٥٢٦٠) بعنوان: (إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع) بتحقيقي. =