للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأجلح وثقه ابن معين والعجلي وضعفه النسائي، وبقية رجال، الإسناد رجال الصحيح.

وأخرجه أيضًا الطبراني (١) وأبو الشيخ.

وفي الباب عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس "وإذا جوار يغنين، فقلت: أي صاحبي رسول الله أهل بدر يفعل هذا عندكم، فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس"، أخرجه النسائي (٢) والحاكم (٣) وصححه.

وأخرج الطبراني (٤) من حديث السائب بن يزيد: "أن النبيّ رخص في ذلك".

قوله: (الدفّ والصوت) أي ضرب الدفّ (٥) ورفع الصوت. وفي ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو: أتيناكم أتيناكم ونحوه، لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره (٦)،


(١) في الأوسط رقم (٣٢٦٥) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٩): وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف.
قلت: إسناده ضعيف.
(٢) في سننه رقم (٣٣٨٣).
(٣) في المستدرك (٢/ ٢٨٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن.
(٤) في المعجم الكبير (ج ٧ رقم ٦٦٦٦) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٩٠): "فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية".
(٥) قال الألباني في "آداب الزفاف" (ص ١٧٩ - ١٨٠): "٣٧ - الغناء والضرب بالدف: ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور". ثم ذكر أحاديث الباب المتقدمة.
• الدف: بضم الدال، وقد تفتح، وهو الذي لا جلاجل فيه، فإن كانت فيه فهو المزهر. "فتح الباري".
(٦) انظر: الرسالة رقم (١٧٣) من كتاب "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (١٠/ ٥١٩٩ - ٥٢٦٠) بعنوان: (إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع) بتحقيقي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>