للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلفظ: "باركة مدبرة في فرجها من ورائها"، وهذا يدلُّ: على أن المراد بقولهم: إذا أتيت من دبرها؛ يعني في قُبُلها. ولا شكَّ أن ذلك هو المراد.

ويزيد ذلك وضوحًا قوله عقب ذلك: ثم حملت، فإن الحمل لا يكونُ إلا من الوطء في القبل.

قوله: (غير أن ذلك في صِمَامٍ واحدٍ)، هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوِّها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم، كذا قيل وهو الظاهر، ولو كانت مرفوعة لما صحَّ قول البزار في الوطء في الدبر: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا لا في الحصر ولا في الإطلاق.

وكذا روى نحو ذلك الحاكم عن أبي عليٍّ النيسابوري، ومثله عن النسائيِّ، وقاله قبلهما البخاري، كذا قال الحافظ (١).

والصِّمام: بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الميم، وهو في الأصل سداد القارورة (٢) ثمَّ سمِّي به المنفذ، كفرج المرأة، وهذا أحد الأسباب في نزول الآية.

وقد ورد ما يدلّ على أن ذلك هو السبب من طرق عن جماعة من الصحابة في بعضها التصريح بأنه لا يحلُّ إلا في القبل.

وفي أكثرها الردُّ على اعتراض اليهود، وهذا أحد الأقوال.

(والقول الثاني): أن سبب النزول إتيان الزوجة في الدبر، وقد تقدم ذلك عن ابن عمر (٣) وأبي سعيد (٤).

(والثالث): أنها نزلت في الإذن بالعزل عن الزوجة.

روي ذلك عن ابن عباس، أخرجه عنه جماعة منهم ابن أبي شيبة (٥) وعبد بن


(١) في "الفتح" (٨/ ١٩٢).
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٥٣): الصَّمام: ما تُسدّ به الفُرجة، فسمي الفرج به.
ويجوز أن يكون في موضع صِمام على حذف المضاف.
(٣) تقدم تخريجه في نهاية شرح الحديث رقم (٢٨٠٣) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم تخريجه في نهاية شرح الحديث رقم (٢٨٠٣) من كتابنا هذا.
(٥) في المصنف (٤/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>