للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي روايةٍ للحاكم (١): أنَّها أخذت بثوبه مانعةً له من الخروج من بيتها، فقال لها: "إن شئت … " الحديث.

وفي حديث أمّ سلمة دليل على أن الزوج إذا تعدّى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل [التأثير] (٢)، ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنصّ في الثيب والقياس في البكر، ولكن إذا وقع من الزوج تعدّي تلك المدة بإذن الزوجة.

ومعنى قوله: ["ليس بك هوان على أهلك" (٣)] أنه لا يلحقك هوانٌ ولا يُضيِّعُ من حقكِ.

قال القاضي عياض (٤): المراد بأهلك هنا: النبيّ نفسه، أي: إنِّي لا أفعل فعلًا به هوانك.

قوله: ([قال] (٥) أبو قلابة … إلخ)، قال ابن دقيق العيد (٦): قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظنَّ أَنَّه سمعه عن أنسٍ مرفوعًا لفظًا فتحرز عنه تورُّعًا.

والثاني: أن يكون رأى أنَّ قول أنس: (من السنة)، في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنَّه مرفوعٌ على حسب اعتقاده لصحَّ، لأنَّه في حكم المرفوع.

قال (٧): والأوّل أقرب؛ لأنَّ قوله: "من السنة" يقتضى أن يكون مرفوعًا بطريقٍ اجتهاديٍّ محتمل.

وقوله: (إنَّه رفعه) نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ في رفعه، وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله: (من السنة كذا) (٨)، وبين رفعه إلى رسول الله .


(١) في المستدرك (٤/ ١٧ - ١٨) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٢) كذا في المخطوط (أ)، (ب) ولعل الصواب (الإيثار).
(٣) في المخطوط (أ): (ليس بك على أهلك هوان).
(٤) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٦٥٩).
(٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) في "إحكام الأحكام" (٤/ ٤١).
(٧) أي ابن دقيق العيد في المرجع السابق (٤/ ٤١).
(٨) البحر المحيط (٤/ ٣٧٦) وإرشاد الفحول (ص ٢٣٣) بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>