للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللام، والمصدر في الولادة: طلقًا، ساكنة اللام فهي طالق فيهما. ثمَّ الطلاق قد يكون حرامًا ومكروهًا، وواجبًا، ومندوبًا، وجائزًا.

أما الأوّل: ففيما إذا كان بدعيًا وله صورٌ.

وأما الثاني: فيما إذا وقع بغير سببٍ مع استقامة الحال.

وأمَّا الثالث: ففي صور: (منها) الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان.

وأما الرابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة.

وأما الخامس: فنفاه النووي، وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع، فقد صرح الإمام (١) أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره، انتهى.

وفي حديث عمر هذا دليلٌ: على أن الطلاق يجوز للزوج من دون كراهةٍ؛ لأن النبيّ إنما يفعل ما كان جائزًا من غير كراهةٍ.

ولا يعارض هذا حديث: "أبغض الحلال إلى الله … إلخ" لأنَّ كونه أبغضُ الحلال لا يستلزم أن يكون مكروهًا كراهةً أصوليةً.

قوله: (طلقها) فيه أنه يحسن طلاق من كانت بذية اللسان ويجوز إمساكها ولا يحلّ ضربها كضرب الأمة، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (فحرامٌ عليها رائحة الجنة) فيه دليل: على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرّم عليها تحريمًا شديدًا، لأنَّ من لم يرح رائحة الجنة غير داخلٍ لها أبدًا، وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناديًا على فظاعته وشدّته.

قوله: (أبغض الحلال [إلى الله (٢)] … إلخ) فيه دليل: على أن ليس كل حلالٍ محبوبًا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغوضٌ.

قوله: (طلق امرأتك) هذا دليل صريحٌ يقتضي: أنَّه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرًا له في الإمساك.


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٤٦).
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>