للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البرّ (١): لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال.

قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ.

وقد أجاب ابن حزم (٢) عن قول ابن عمر المذكور: بأنه لم يصرّح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول .

وتعقب بأنه مثل قول الصحابة: أمرنا في عهد رسول الله بكذا، فإنه في حكم المرفوع (٣) إلى النبيّ .

قال الحافظ (٤): وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي: أمرنا بكذا (٣)، فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبيّ على ذلك ليس تصريحًا، وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه، فإن النبيّ هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسب عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبيّ بعيدًا جدًّا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك، وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه وهو ينقل أن النبيّ تغيظ من صنعه حيث لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة.

واستدل الجمهور (٥) أيضًا بما أخرجه الدارقطني (٦) عن ابن عمر أن النبيّ قال: "هي واحدة".

قال في الفتح (٧): وهذا نصُّ في محل النزاع يجب المصير إليه، وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم (٨) فأجابه بأن قوله: "هي واحدة" لعله ليس من كلام النبيّ ، فألزمه بأنه نقض أصله، لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال.


(١) في "التمهيد" (١١/ ٢٤٧ - الفاروق).
(٢) المحلى (١٠/ ١٦٥).
(٣) "إرشاد الفحول" (ص ٢٣٢) بتحقيقي، والبحر المحيط (٤/ ٣٧٦).
(٤) في "الفتح" (٩/ ٣٥٣).
(٥) الفتح (٩/ ٣٥٣).
(٦) في سننه (٤/ ١٠ رقم ٢٧).
قلت: وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٠٩٥٧) عن ابن جريج، قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاء، أحسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضًا على عهد النبي واحدة، قال: نعم.
(٧) (٩/ ٣٥٣).
(٨) المحلى (١٠/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>