للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأزهري (١): يذكّر ويؤنّث.

وقيل (٢): لأنَّ العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث.

وقيل (٣): المراد: قطعة من العسل، والتصغير للتقليل إشارةً إلى أن القدر القليل كافٍ في تحصيل ذلك؛ بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج.

وقيل (٤): معنى العسيلة: النطفة، وهذا يوافق قول الحسن البصري (٥).

وقال جمهور العلماء (٦): ذوق العسيلة كناية عن الجماع، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة.

وحديث عائشة المذكور في الباب (٧) يدلُّ على ذلك، وزاد الحسن البصري (٥): حصول الإنزال.

قال ابن بطال (٨): شذَّ الحسن في هذا وخالف سائر الفقهاء وقالوا: يكفي ما يوجب الحدُّ، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصَّداق، ويفسد الحجَّ والصوم.

وقال [أبو عبيدة] (٩): العسيلة: لذّة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلًا.

وأحاديث الباب تدلُّ على أنه لا بدَّ فيمن طلَّقها زوجها ثلاثًا ثم تزوَّجها زوج آخر؛ من الوطء؛ فلا تحل للأوّل إلا بعده.

قال ابن المنذر (١٠): أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلَّ للأول إلا سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه ما يدلُّ على ذلك.


(١) في تهذيب اللغة (٢/ ٩٤).
(٢) النهاية (٢/ ٢٠٧).
(٣) لسان العرب (١١/ ٤٤٥).
(٤) النهاية (٢/ ٢٠٧).
(٥) موسوعة فقه الإمام الحسن البصري (١/ ٢٢٠) والتمهيد (١١/ ٧٢ - الفاروق).
المحلى لابن حزم (٨/ ٥٥)، (١٠/ ١٧٨).
(٦) الفتح (٩/ ٤٦٧).
(٧) تقدم برقم (٢٨٨٦) من كتابنا هذا.
(٨) في شرحه لصحيح البخاري (٧/ ٤٧٩).
(٩) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والذي في "الفتح" (٩/ ٤٦٧) وكذلك في الغريبين (٤/ ١٢٧٧) (أبو عبيد).
(١٠) في الأشراف على مذاهب العلماء (٤/ ١٩٩) له.

<<  <  ج: ص:  >  >>