للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحاكم (١) والبيهقي (٢) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمة بن صخر البياضي … الحديث.

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الحاكم (٣) وصححه، قال الحافظ (٤): ورجاله ثقات. لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال.

وقال ابن حزم (٥): رواته ثقاتٌ ولا يضرُّه إرسال من أرسله. وأخرج البزار شاهدًا له من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي، فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفِّر، فقال: كَفِّرْ ولا تَعُدْ"، وقد بالغ أبو بكر بن العربي (٦) فقال: ليس في الظهار حديثٌ صحيحٌ.

قوله: (قال كفارةٌ واحدةٌ) قال الترمذي (٧): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري (٨) ومالك (٩) والشافعي (١٠) وأحمد (١١) وإسحاق (١٢). وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفْر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي (١٣).

قوله: (فلا تقربها حى تفعل ما أمرك الله)، فيه دليلٌ: على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير، وهو إجماع وأنَّ الكفارة واجبةٌ عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها.


(١) في المستدرك (٢/ ٢٠٤) وقد تقدم.
(٢) في السنن الكبرى (٧/ ٣٩٠) وقد تقدم.
(٣) في المستدرك (٢/ ٢٠٤) وسكت عنه، وقال الذهبي: العدني غير ثقة.
(٤) في "التلخيص" (٣/ ٤٤٥).
(٥) في "المحلى" (١٠/ ٥٥).
(٦) في "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٧٥).
(٧) في السنن (٣/ ٥٠٢ - ٥٠٣).
(٨) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص ٦٣٩) والاستذكار (١٧/ ١٢١ رقم ٢٥٥٧٣).
(٩) عيون المجالس (٣/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤) والمدونة (٢/ ٣٠٦) والاستذكار (١٧/ ١١٨ رقم ٢٥٥٥٢) و (١٧/ ١٢١ رقم ٢٥٥٦٨).
(١٠) روضة الطالبين (٨/ ٢٦٨).
(١١) المغني (١١/ ١١٠ - ١١١) والإنصاف للمرداوي (٩/ ٢٠٥).
(١٢) كما في المغني (١١/ ١١١).
(١٣) كما في البناية في شرح الهداية (٥/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>