إسناده صحيح. وقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٣٦٦) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٧٢) والبيهقي (٧/ ٣٥١) عنه أنه قال: "إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فما نوى". إسناده صحيح. (١) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (١١٣٥٧). (٢) حكاه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٦) عن المذكورين جميعًا. (٣) في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥٨). (٤) أخرج النسائي رقم (٣٤٢٠) عن ابن عباس، قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، قال: كذبت ليس عليك بحرام ثم تلا هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. إسناده ضعيف. (٥) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦). (٦) تقدم آنفًا. (٧) تقدم آنفًا. (٨) كما في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥٩).