للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواقع منه لغوًا، وقد ذهب إلى مثل هذا الشافعي (١)، وروي عن أحمد (٢) أن عليه كفارة يمين.

* * *


(١) قال ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٦٢): "وأما تحرير مذهب الشافعي فإنه إنْ نوى به الظهار كان ظهارًا، كان نوى به التحريم كان تحريمًا لا يترتب عليه إلا تقدم الكفارة، كان نوى الطلاق كان طلاقا وكان ما نواه، كان أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة.
والثاني: لا يتعلق به شيء.
والثالث: "أنه في حق الأمة صريحٌ في التحريم الموجب لكفارة وفي حق الحرة كناية".
(٢) قال ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٦٢ - ٤٦٣): "وأمَّا تحرير مذهب الإمام أحمد فهو أنه إظهار بمُطْلَقِه وإن لم ينوه، إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيلزمه ما نواه.
وعنه رواية ثانية: أنه يمين بمطلقه إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه.
وعنه رواية ثالثة: أنه ظهار بكل حال، ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يمينًا ولا طلاقًا، كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: "أنت عليَّ كظهر أمي"، فإن اللفظين صريحان في الظهار، فعلى - هذه الرواية لو وصله بقوله: "أعني به الطلاق" فهل يكون طلاقًا أو ظهارًا؟ على روايتين:
إحداهما: يكون ظهارًا كما لو قال: "أنت عليَّ كظهر أمي" أعني به الطلاق أو التحريم؛
إذ التحريم صريح في الظهار.
الثانية: أنه طلاق لأنه صرَّح بإرادته بلفظ يحتمله، وغايته أنه كناية فيه، فعلى هذه الرواية إن قال: "أعني به طلاقًا" طلقت واحدة، كان قال: "أعني به الطلاق" فهل تطلق ثلاثًا أو واحدة؟ على روايتين - مأخذُهما حملُ اللام على الجنس أو العموم، هذا تحرير مذهبه وتقريره". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>