أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. والثاني: لا يتعلق به شيء. والثالث: "أنه في حق الأمة صريحٌ في التحريم الموجب لكفارة وفي حق الحرة كناية". (٢) قال ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٦٢ - ٤٦٣): "وأمَّا تحرير مذهب الإمام أحمد فهو أنه إظهار بمُطْلَقِه وإن لم ينوه، إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيلزمه ما نواه. وعنه رواية ثانية: أنه يمين بمطلقه إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه. وعنه رواية ثالثة: أنه ظهار بكل حال، ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يمينًا ولا طلاقًا، كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: "أنت عليَّ كظهر أمي"، فإن اللفظين صريحان في الظهار، فعلى - هذه الرواية لو وصله بقوله: "أعني به الطلاق" فهل يكون طلاقًا أو ظهارًا؟ على روايتين: إحداهما: يكون ظهارًا كما لو قال: "أنت عليَّ كظهر أمي" أعني به الطلاق أو التحريم؛ إذ التحريم صريح في الظهار. الثانية: أنه طلاق لأنه صرَّح بإرادته بلفظ يحتمله، وغايته أنه كناية فيه، فعلى هذه الرواية إن قال: "أعني به طلاقًا" طلقت واحدة، كان قال: "أعني به الطلاق" فهل تطلق ثلاثًا أو واحدة؟ على روايتين - مأخذُهما حملُ اللام على الجنس أو العموم، هذا تحرير مذهبه وتقريره". اهـ.