للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمر (١) كما ذكر ذلك المصنف فإن ظاهرهما أن الفرقة وقعت بتفريق النبي ، وإنما طلقها عويمر لظنه أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال: هي طالق ثلاثًا، فقال له النبيّ : "لا سبيل لك عليها"، أي: لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك.

قال الحافظ (٢): وقد توهم أن قوله: "لا سبيل لك عليها" وقع منه عقب قول الملاعن هي طالق، وإنه موجود كذلك في حديث سهل، وإنما وقع في حديث ابن عمر (٣) عقب قوله: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"، انتهى.

وقد قدمنا ما جاء في طلاق البتة الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على أن الطَّلاق المتتابع يقع:

قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) زاد أبو داود (٤) عن القعنبي عن مالك: "فكانت تلك"، وهي إشارة إلى الفرقة.

وفي الرواية الأخرى (٥) المذكورة: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين"، وقال مسلم (٦): إن قوله: "وكان فراقه إياها سُنَّة بين المتلاعنين" مدرج.

وكذا ذكر الدارقطني في غريب مالك (٧) اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في تعيين من قال: "فكان فراقهما سُنَّة"، هل هو من قول سهل، أو من قول ابن شهاب؟ وذكر ذلك الشافعي (٨)، وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل.

ويؤيد ذلك ما وقع في رواية لأبي داود (٩) عن سهل قال: "فطلقها ثلاث


(١) تقدم برقم (٢٩٠٢) من كتابنا هذا.
(٢) في "الفتح" (٩/ ٤٥١ - ٤٥٢).
(٣) يأتي برقم (٢٩٠٤) من كتابنا هذا.
(٤) في سننه رقم (٢٢٤٥) وهو حديث صحيح.
(٥) في صحيح مسلم رقم (٣/ ١٤٩٢).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٥٢).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٥٢) وابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ٢٠٧ - ٢٠٨ - الفاروق).
(٨) في الأم (٦/ ٧٢٨ رقم ٢٦٢١).
(٩) في سننه رقم (٢٢٥٠) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>