للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رواه أبو داود من طريقين (١):

(الأولى): من طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم عنه.

(والثانية): من طريق عبد خير عن زيد عنه.

قال المنذري (٢): أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال، انتهى. وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين من علة فالأولى فيها الأجلح، والثانية معلولة بالإرسال، والمراد بالإرسال ههنا: الوقف، كما عبر عن ذلك المصنف، لا ما هو الشائع في الاصطلاح (٣) من أنه قول التابعي: قال رسول الله.

والحديث يدلُّ على أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد. قاله الخطابي (٤).

وقال أيضًا (٥): وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولد، انتهى.

وقد أخذ بالقرعة مطلقًا: مالك (٦) والشافعي (٧) وأحمد (٨) والجمهور (٩).

حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح سنن أبي داود، وقد ورد العمل بها في مواضع:

(منها): في إلحاق الولد.

(ومنها): في الرجل الذي أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول الله بثلاثة أجزاء وأقرع بينهم كما في حديث عمران بن حصين عند: مسلم (١٠) وأبي داود (١١) والنسائي (١٢) والترمذي (١٣) وابن ماجه (١٤).


(١) الأولى برقم (٢٢٦٩)، والثانية برقم (٢٢٧٠) كما تقدم.
(٢) في "المختصر" (٣/ ١٧٨).
(٣) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٢٣٣ - ٢٣٤) بتحقيقي. وشرح الكوكب المنير (٣/ ٦٩).
(٤) في معالم السنن (٢/ ٧٠٠).
(٥) أي الخطابي في المرجع المتقدم.
(٦) عيون المجالس (٤/ ١٨٥٢ - ١٨٥٤).
(٧) روضة الطالبين (١٢/ ١٤١ - ١٤٢).
(٨) الإنصاف للمرداوي (٧/ ٤٢٧).
(٩) المغني (١٤/ ٣٧٨).
(١٠) في صحيحه رقم (٥٦/ ١٦٦٨).
(١١) في سننه رقم (٣٩٥٨).
(١٢) في سننه رقم (١٩٥٨).
(١٣) في سننه رقم (١٣٦٤).
(١٤) في سننه رقم (٢٣٤٥).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>