للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموطأ (١) وغيره (٢): "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار"، ولفظ أبي داود (٣): "فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار".

قال في الفتح (٤): ووجه الجمع [أنها] (٥) إذا لم تحتج إليه لا يحل.

وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأَولى تركه؛ فإذا فعلت مسحته بالنهار. وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقق الخوف على عينها.

وتعقب: بأنَّ في حديث الباب المذكور: "فخشوا على عينها"، وفي روايةٍ لابن منده: "وقد خشيت على بصرها".

وفي رواية لابن حزم (٦): "إني أخشى أن تنفقئ عينها. قال: لا، وإن انفقأت".

قال الحافظ (٧): وسنده صحيح. ولهذا قال مالك (٨) في رواية عنه بمنعه مطلقًا. وعنه (٩): يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه، وبه قالت الشافعية (١٠) مقيدًا بالليل.

وأجابوا عن قصَّة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل، كالتضميد بالصبر.

(ومنهم) من تأوّل النهي على كحل مخصوص، وهو ما يقتضي التزيُّن به،


(١) في "الموطأ" (٢/ ٦٠٠ رقم ١٠٨).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٤٠) و"المعرفة" (٦/ ٦٢ - ٦٣ رقم ٤٦٧٩ - العلمية) من طريق عن مالك به.
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، وبه أعله البيهقي.
وقد وصله أبو داود رقم (٢٣٠٥) والنسائي رقم (٣٥٣٧).
وهو حديث ضعيف.
(٢) انظر التعليقة المتقدمة.
(٣) في سننه رقم (٢٣٠٥).
(٤) الفتح (٩/ ٤٨٨).
(٥) في المخطوط (أ): مكررة.
(٦) ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٧٦).
(٧) في "الفتح" (٩/ ٤٨٨).
(٨) و (٩) بداية المجتهد (٣/ ٢٣١) والاستذكار (١٨/ ٢٣٤ رقم ٢٧٦٤٧).
(١٠) البيان للعمراني (١١/ ٨٢) وروضة الطالبين (٨/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>