للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبيهقي (١) كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه قال ابن دقيق العيد (٢): هو حقيق بأن يصح.

وللنسائي (٣) والترمذي (٤) من حديث أبي هريرة: "أن النبي كان إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه".

والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا، ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضًا فقد روي عن علي أنه قال: "ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء". رواه الدارقطني (٥) قال: "جاء رجل إلى علي [] (٦) فسأله عن الوضوء فقال: ابدأ باليمين أو بالشمال فأضرط به على أي صوت بفيه مستهزئًا بالسائل ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين".

وروى البيهقي (٧) من هذا الوجه أنه قال: "ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت". وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة (٨). وروى أبو عبيد في الطهور (٩) "أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليًا فبدأ بمياسره"، ورواه أحمد بن حنبل (١٠) عن علي. قال الحافظ (١١): "وفيه انقطاع وهذه الطرق يقويّ بعضها بعضًا وكلام


(١) في السنن الكبرى (١/ ٨٦). وهو حديث صحيح.
(٢) كما في "التلخيص" (١/ ٨٨).
(٣) في سننه الكبرى (٥/ ٤٨٢ رقم ٩٦٦٩/ ٥).
(٤) في سننه (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩ رقم ١٧٦٦) وقال الترمذي: "وروى غير واحدٍ هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفًا. ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة".
قلت: وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
(٥) في السنن (١/ ٨٧ - ٨٨ رقم ١).
(٦) زيادة من (جـ) والأفضل أن يقال: كما تقدم من أقوال العلماء. فلذا أهملتها فيما يأتي إذا كانت زيادة من (جـ).
(٧) في السنن الكبرى (١/ ٨٧).
(٨) في "المصنف" (١/ ٣٩) بسند ضعيف.
(٩) رقم (٣٢٢) بسند ضعيف.
(١٠) وأخرجه أبو عبيد في "الطهور" رقم (٣٢٤) بسند ضعيف.
(١١) في "التلخيص" (١/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>