للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحقق وفاته خلافًا للمالكية (١). وظاهره أنه لا إحداد على المطلقة. فأما الرجعية فإجماع. وأما البائنة: فلا إحداد عليها عند الجمهور (٢). وقال أبو حنيفة (٣) وأبو عبيد وأبو ثور (٤) وبعض المالكية (٥) والشافعية (٦)، وحكاه أيضًا في البحر (٧) عن عليّ، وزيد بن عليّ، والمنصور بالله، والثوري، والحسن بن صالح، أنه يلزمها الإحداد .. والحقُّ الاقتصار على مورد النصِّ عملًا بالبراءة الأصلية فيما عداه، فمن ادّعى وجوب الإحداد على غير المتوفى عنها فعليه الدليل (٨).

وأمَّا المطلقة قبل الدخول فقال في الفتح (٩): إنه لا إحداد عليها اتفاقًا.

قوله: (فوق ثلاث) فيه دليل: على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها، وتحريمه فيما زاد عليها، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظّ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية.

وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل (١٠) من حديث عمرو بن شعيب: "أن


(١) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ١١١).
(٢) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٤/ ٢٩٧ مسألة ٢٨٧٣): "واختلفوا في الإحداد على المطلقة ثلاثًا، فقالت طائفة: هي والمتوفى عنها في الإحداد سواء، هذا قول ابن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
ورخّص فيه عطاء بن أبي رباح، وربيعة، ومالك.
وقال الشافعي: أحب أن تفعل، ولا يبين لي أن أوجبه.
قال أبو بكر: في قول النبي : "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". دليل على أن المطلقة ثلاثًا، والمطلق حي، لا حداد عليها". اهـ.
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٠٩) وشرح فتح القدير (٤/ ٣٠٣).
(٤) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص ٥٤٤).
(٥) عيون المجالس (٣/ ١٣٦٤).
ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ١١١).
(٦) البيان للعمراني (١١/ ٧٨ - ٧٩).
(٧) البحر الزخار (٣/ ٢١٦).
(٨) هذا ما رجحه ابن المنذر في "الإشراف" (٤/ ٢٩٧ مسألة ٢٨٧٣).
(٩) في "الفتح" (٩/ ٤٨٧).
(١٠) في المراسيل رقم (٤٠٩) رجال إسناده ثقات.
والأحاديث الصحيحة في الموضوع تصرح بأن مدة الإحداد على الزوج هي أربعة أشهر وعشرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>