(٢) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٤/ ٢٩٧ مسألة ٢٨٧٣): "واختلفوا في الإحداد على المطلقة ثلاثًا، فقالت طائفة: هي والمتوفى عنها في الإحداد سواء، هذا قول ابن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ورخّص فيه عطاء بن أبي رباح، وربيعة، ومالك. وقال الشافعي: أحب أن تفعل، ولا يبين لي أن أوجبه. قال أبو بكر: في قول النبي ﷺ: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". دليل على أن المطلقة ثلاثًا، والمطلق حي، لا حداد عليها". اهـ. (٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٠٩) وشرح فتح القدير (٤/ ٣٠٣). (٤) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص ٥٤٤). (٥) عيون المجالس (٣/ ١٣٦٤). ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ١١١). (٦) البيان للعمراني (١١/ ٧٨ - ٧٩). (٧) البحر الزخار (٣/ ٢١٦). (٨) هذا ما رجحه ابن المنذر في "الإشراف" (٤/ ٢٩٧ مسألة ٢٨٧٣). (٩) في "الفتح" (٩/ ٤٨٧). (١٠) في المراسيل رقم (٤٠٩) رجال إسناده ثقات. والأحاديث الصحيحة في الموضوع تصرح بأن مدة الإحداد على الزوج هي أربعة أشهر وعشرًا.