(أحدُهما): لا تجب لها السكنى، وبه قال: عليٌّ، وابن عباس، وعائشة، وهو اختيار المزني، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فذكرَ العِدَّة ولم يذكر السُّكنى، ولو كانتْ واجبةً لذكرها. ولأنها لا تجبُ لها النفقةُ بالإجماعِ، فلم تجب لها السكنى، كما لو وِطئَها بشبهةٍ. (والثاني): تجبُ لها السكنى، وبه قال عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وأمُّ سلمةَ ومن الفقهاء: مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وهو الصحيح، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، فذكر اللهُ تعالى في هذه الآية أحكامًا؛ (منها): أنَّ المتوفى عنها لا تخرجُ من منزلها، وأنّ العِدَّة حولٌ، وأنَّ لها النفقة والوصيّةَ؛ فنسختِ العِدَّةُ فيما زادَ على أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ بالآية الأولى، ونسختِ النفقةُ بآية الميراثِ، وبقيتِ السُّكنى على ظاهرِ الآية، بدليل: ما روي عن فريعةَ بنتِ مالكِ .... الحديث". اهـ. (١) في المسند (٦/ ٣٧٣، ٣٧٤، ٤١٢، ٤١٦). (٢) في سننه رقم (٣٤٠٣). وهو حديث صحيح. (٣) يأتي برقم (٢٩٥١) من كتابنا هذا. (٤) في المخطوط (أ): (ليست).