للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخرج أحمد (١) والنسائي (٢) من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي قال: "إنما النفقة والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة،، وفي لفظٍ آخر: "إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة؛ فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى"، وسيأتي (٣) هذا الحديث في باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية، وهو نصَّ في محل النزاع، والقرآن والسنة إنما دلَّا: على أنَّه يجب على المتوفى عنها لزومها لبيتها، وذلك تكليف لها.

وجديث الفريعة إنَّما دل على هذا، فهو واضح في أنَّ السكنى والنفقة [ليستا] (٤) من تكليف الزوج، ويؤيد هذا: أنَّ الذي في القرآن في سورة الطلاق هو إيجاب النفقة لذات الحمل لا غير، وفي البقرة إيجابها للمطلقات.

وقد خرج من عمومهن البائنة بحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملًا؛ لذكر ذلك في حديثها كما سيأتي.

وخرجت أيضًا المطلقة قبل الدخول بآية الأحزاب، فخرجت المتوفى عنها


= • قال العمراني في "البيان" (١١/ ٥٩): أما المتوفى عنها زوجها: فهل تجبُ لها السُّكنى في مدة عدتها؟ فيه قولان:
(أحدُهما): لا تجب لها السكنى، وبه قال: عليٌّ، وابن عباس، وعائشة، وهو اختيار المزني، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فذكرَ العِدَّة ولم يذكر السُّكنى، ولو كانتْ واجبةً لذكرها. ولأنها لا تجبُ لها النفقةُ بالإجماعِ، فلم تجب لها السكنى، كما لو وِطئَها بشبهةٍ.
(والثاني): تجبُ لها السكنى، وبه قال عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وأمُّ سلمةَ ومن الفقهاء: مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وهو الصحيح، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، فذكر اللهُ تعالى في هذه الآية أحكامًا؛ (منها): أنَّ المتوفى عنها لا تخرجُ من منزلها، وأنّ العِدَّة حولٌ، وأنَّ لها النفقة والوصيّةَ؛ فنسختِ العِدَّةُ فيما زادَ على أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ بالآية الأولى، ونسختِ النفقةُ بآية الميراثِ، وبقيتِ السُّكنى على ظاهرِ الآية، بدليل: ما روي عن فريعةَ بنتِ مالكِ .... الحديث". اهـ.
(١) في المسند (٦/ ٣٧٣، ٣٧٤، ٤١٢، ٤١٦).
(٢) في سننه رقم (٣٤٠٣).
وهو حديث صحيح.
(٣) يأتي برقم (٢٩٥١) من كتابنا هذا.
(٤) في المخطوط (أ): (ليست).

<<  <  ج: ص:  >  >>