• وأما حديث سمرة فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (٦٩٦١) والبزار رقم (١٢٦٠ - كشف). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٥٤): وقال: "رواه البزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني، قال أبو حاتم: لين، وبقية رجال البزار ثقات". اهـ. • وأما حديث عبد الله بن عمر، فقد أخرجه الزار رقم (١٢٥٩ - كشف) وأبى يعلى رقم (٥٧٣١). وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٥٤): "رواه البزار، والطبراني في الكبير وفي الأوسط منه: الولد من كسب الوالد فقط. وميمون بن يزيد لينه أبو حاتم، ووهب بن يحيى بن زمام لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات". وانظر بقية الكلام على هذا الحديث في: الرسالة رقم (٥٨) من المجلد الرابع من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بعنوان: "الكلام على حديث: "أنت ومالك لأبيك". (١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٥٧) والبخاري رقم (٥٩٧١) ومسلم رقم (١/ ٢٥٤٨) من حديث أبي هريرة. (٢) في المخطوط (ب): (فالقياس). (٣) أي الإمام المهدي في "البحر الزخار" (٣/ ٢٨٠). (٤) المغني (١١/ ٣٧٤). (٥) موسوعة فقه أبي ثور (ص ٥٤٩ - ٥٥٠). (٦) قال العمراني في "البيان" (١١/ ٢٤٩ - ٢٥٠): "نفقةُ القرابةِ تجبُ مع اتفاقِ الدِّينِ ومعَ اختلافِهِ، فإنْ كان أحدُهما مسلمًا والآخرُ كافرًا .. لم يمنع ذلك من وجوب النفقةِ؛ لأنه حق يتعلَّقُ بالولادةِ، فوجبَ معَ اتفاقِ الدينِ واختلافهِ، كالعتقِ بالملكِ. ولا تجب النفقةُ لغيرِ الوالدين والمولودينَ من القرابةِ، كالأخ وابنِ الأخِ، والعمِّ وابن العم. (وقال أبو حنيفة): (تجبُ لكلِّ ذي رَحِمٍ محرمٍ، فتجبُ عليهِ نفقةُ الأخ وأولادِهِ، والعم =