للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسيأتي في باب أجناس مال الدية حديث عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة (١)، وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو الثاني.

وفي الباب عن عليّ عند أبي داود (٢): "أنه قال: في شبه العمد أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خَلِفَة".

وفي إسناده عاصم بن ضمرة (٣)، وقد تكلم فيه غير واحد.

وعن عليّ أيضًا عند أبي داود (٤): "قال في الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض".

وعن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت عند أبي داود (٥) قالا في المغلظة: أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. وفي الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكورًا، وعشرون بنات مخاض.

وأخرج أبو داود (٦) عن علقمة والأسود أنهما قالا: "قال عبد الله في شبه العمد: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض".

وقد استدلَّ بأحاديث الباب من قال: إن القتل على ثلاثة أضرب: عمدٍ،


(١) يأتي تخريجه برقم (٣٠٨٠) من كتابنا هذا.
(٢) في سننه رقم (٤٥٥١).
وهو حديث ضعيف.
(٣) عاصمُ بن ضَمْرَة السَّلُولي، الكوفي، صدوق … التقريب رقم (٣٠٦٣).
(٤) في سننه رقم (٤٥٥٣).
وهو حديث ضعيف.
(٥) في سننه رقم (٤٥٥٤).
وهو حديث صحيح.
(٦) في سننه رقم (٤٥٥٢).
وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>