للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية للبخاري (١): "فطلبوا إليهم العفو فأبوا"، أي: إلى أهل المجنيِّ عليها.

قوله: (فأمر رسول الله … إلخ) فيه دليل: على وجوب القصاص في السنّ.

وقد حكى صاحب البحر (٢) الإجماع على ذلك وهو نصّ القرآن (٣).

وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرًا لا قلعًا، ولكن بشرط: أن يُعْرَف مقدار المكسور.

ويمكن أخذ مثله من سنِّ الكاسر فيكون الاقتصاص بأن تُبْرَد سنّ الجاني إلى الحدِّ الذاهب من سنّ المجنيِّ عليه، كما قال أحمد بن حنبل (٤).

وقد حكي الإجماع: على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك، وحكي عن الليث (٥) والشافعي (٦) والحنفية (٧): أنه لا قصاص في العظم الذي ليس بسن، لأن المماثلة متعذرة، لحيلولة اللحم والعصب والجلد.

قال الطحاوي (٨): اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق به سائر العظام.

وتعقّب بأنه مخالفٌ حديث الباب فيكون فاسد الاعتبار، وقد تأوّل - من قال بعدم القصاص في العظم مطلقًا إذا كسر - هذا الحديث: بأنَّ المراد بقوله: كسرَت ثنية جاريةٍ: أي قلعتها، وهو تعسف.

قوله: (لا والذي بعثك [بالحقّ] (٩) … إلخ)، قيل: لم يرد بهذا القول ردَّ حكم الشرع، وإنما أراد التعريض بطلب الشفاعة، وقيل: إنه وقع منه ذلك قبل


(١) في صحيحه رقم (٤٥٠٠).
(٢) البحر الزخار (٥/ ٢٨٠).
(٣) لقوله تعالى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: ٤٥].
(٤) المغني (١١/ ٥٤٠).
(٥) ذكره الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ١١٢).
(٦) البيان للعمراني (١١/ ٣٦٢).
(٧) البناية في شرح الهداية (١٢/ ١٤١).
(٨) في "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ١١٣).
(٩) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>