للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاد، قال في القاموس (١): المشقص، كمنبر: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل، أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش.

قوله: (يختل) بفتح الياء التحتية، وسكون الخاء المعجمة، بعدها مثناة مكسورة، وهو الخدع والاختفاء على ما في القاموس (٢).

قوله: (ليطعنه) بضم العين وقد تفتح.

قوله: (فخذفته) (٣) الخذف: بالخاء المعجمة: الرمي بالحصاة، وأما بالحاء المهملة: فهو بالعصا، لا بالحصا.

وقد استدلّ بأحاديث الباب من قال: إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن، جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه، ولا قصاص عليه ولا دية؛ للتصريح بذلك في الحديث الآخر، ولقوله: "فقد حلّ لهم أن يفقئوا عينه"، ومقتضى الحِلِّ: أنه لا يضمن، ولا يقتصّ منه، ولقوله: "ما كان عليك من جناح".

وإيجاب القصاص أو الدية جناحٌ، ولأن [قوله] (٤) المذكور: "لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك"، يدل على الجواز.

وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء منهم الشافعي (٥).

وخالفت المالكية (٦) هذه الأحاديث فقالت: إذا فعل صاحب المكان بمن اطلع عليه ما أذن به النبيّ وجب عليه القصاص أو الدية، وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء، وغاية ما عوّلوا عليه قولهم إن المعاصي لا تدفع


(١) القاموس المحيط (ص ٨٠٢).
قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٨٨١): المِشقص: نصلُ السهم إذا كان طويلًا غير عريض، فإن كان عريضًا فهو: المِقْبَلة. الفائق (٢/ ٢٥٧).
(٢) القاموس المحيط (ص ١٢٨١) والنهاية (١/ ٤٧١).
(٣) القاموس المحيط (ص ١٠٣٧) والنهاية (١/ ٤٧٦).
(٤) في المخطوط (أ): (فعله).
(٥) البيان للعمراني (١٢/ ٧٩ - ٨٠).
(٦) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٥٧٥ - ٥٧٦).
ورجح القرطبي في "المفهم" (٥/ ٣٤) القول بعدم الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>