للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) وابن الجارود (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) موصولًا. وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل (٦)، وقد صححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم (٧) وابن حبان (٨) والبيهقي (٩)، وقد قدمنا بسط الكلام عليه واختلاف الحفاظ فيه في باب قتل الرجل بالمرأة (١٠).

قوله: (من اعتبط) (١١) بعين مهملة فمثناة فوقية فموحدة فطاء مهملة: وهو القتل بغير سبب موجب، وأصله من اعتبط الناقة: إذا ذبحها من غير مرضٍ ولا داءٍ، فمن قتل مؤمنًا كذلك وقامت عليه البينةُ بالقتل وجب عليه القود إلا أن يرضى أولياءُ المقتول بالدِّية أو يقع منهم العفو.


(١) في صحيحه رقم (٢٢٦٩).
(٢) في صحيحه رقم (٦٥٥٩).
(٣) في "المنتقى" رقم (٧٨٤).
(٤) في المستدرك (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧).
(٥) في السنن الكبرى (٨/ ٧٣).
(٦) في المراسيل رقم (٢٥٧).
قلت: ولمعظم فقراته شواهد. انظر: "نصب الراية" (١/ ١٩٦ - ١٩٧) و (٢/ ٣٤٠ - ٣٤١) و"التلخيص الحبير" (٤/ ٣٤ - ٣٦) والإرواء رقم (٢٢١٢).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٧) في المستدرك (١/ ٣٩٧).
(٨) في صحيحه رقم (٦٥٥٩).
(٩) في السنن الكبرى (٤/ ٩٠).
(١٠) الباب الثالث من كتاب الدماء خلال شرح الحديث (٣٠٠٦) من كتابنا هذا.
• قال الشافعي في "الرسالة" (ص ٤٢٢ رقم ١١٦٣): "لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ".
• وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٣٣٨): "هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة … ". اهـ.
• وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢/ ١٢٨): " هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري". اهـ.
وقال ابن كثير في "الإرشاد" (٢/ ٢٧٧): "بعدَ نقله كلام أئمة الحديث فيه ما لفظه: "قلت: وعلى كلِّ تقدير فهذا الكتابُ متداول بين أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه .. إلى أن قال: إذا عرفتَ كلامَ العلماءِ هذا، عرفت أن الحديث معمول به وأنه أولى من الرأي المحض". اهـ.
(١١) القاموس المحيط (ص ٨٧٤) والنهاية (٢/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>