للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدًا بغير بينة لرجمتها" (١)، على أنه لا يجب الحد بالتهم، ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به وهو قبيح عقلًا وشرعًا، فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين، لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط، وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف.

٢٣/ ٣١١٤ - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله : "ادْفَعُوا الحُدُودَ ما وجدْتُمْ لهَا مدفَعًا". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (٢). [ضعيف]

٢٤/ ٣١١٥ - (وعَنْ عائشةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله : "ادرءوا الحُدُود عَنَ المُسْلِمينَ ما استَطَعْتُمْ، فإنْ كانَ لهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبيلَهُ، فإن الامام إنْ يُخْطِئ في العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أنْ يُخْطِئ في العُقُوبَةِ". رَواهُ التِّرْمِذِيُّ (٣) وذَكَرَ أنَّهُ قَدْ رُوِيَ مَوْقوفًا، وأنْ الْوَقْفَ أصَحُّ. قالَ: وَقَدْ رُويَ عَنْ غيْرِ واحِدٍ مِن الصّحابَةِ أنّهُمْ قالوا مثلَ ذلكَ). [ضعيف]

حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه (٤) بإسناد ضعيف لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف (٥).


(١) تقدم برقم (٣١١٢) من كتابنا هذا.
(٢) في سننه رقم (٢٥٤٥).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٣٠٣): "هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي والأزدي، والدارقطني.
وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في الجامع مرفوعًا وموقوفًا بلفظ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم"، وقال: كونه موقوفًا أصح".
وهو حديث ضعيف.
(٣) في سننه رقم (١٤٢٤).
وهو حديث ضعيف.
(٤) في سننه برقم (٢٥٤٥) وقد تقدم.
(٥) إبراهيم بن الفضل المدني، أبو إسحاق المخزومي: قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يكتب حديث، وقال مرة: ليس بشيء. وقال جماعة: متروك.
[التاريخ الكبير (١/ ٣١١) والمجروحين (١/ ١٠٤) والجرح والتعديل (٢/ ١٢٢) والميزان (١/ ٥٢) والتقريب (١/ ٤١) والخلاصة (ص ٢٠)].

<<  <  ج: ص:  >  >>