للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث العسيف المتقدم (١): فلا يدل قوله فيه: "واغد يا أنيس [على] (٢) امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" على وجوب البداءة بذلك منه، بل غايته الأمر بنفس الرجم لا بالرجم الخاص الذي هو محل النزاع. وأما ما رواه المصنف في الباب عن علي (٣) [] (٤) فإنما ينتهض للاحتجاج به على قول من يقول بالحجية لا على من يخالف في ذلك والمقام مقام اجتهاد، ولهذا حكى صاحب البحر (٥) عن العترة والشافعي (٦) أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم. وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب، ولما تقدَّمَ (٧) في حديث ماعز: "أنه أمر برجم ماعز، ولم يخرج معهم"، والزنا منه ثبت بإقراره كما سلف.

وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض.

قال في التلخيص (٨): لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر، وقد جزم بذلك الشافعي (٩)، قال: وأما الغامدية ففي سنن أبي داود (١٠) وغيره (١١) ما يدل على ذلك.

وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام.

وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد (١٢) أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة.


(١) تقدم برقم (٣٠٩٢) من كتابنا هذا.
(٢) زيادة من المخطوط (أ).
(٣) تقدم برقم (٣١٢٠) من كتابنا هذا.
(٤) زيادة من المخطوط (أ).
(٥) البحر الزخار (٥/ ١٥٧).
(٦) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٦).
(٧) تقدم برقم (٣١٠٣) من كتابنا هذا.
(٨) في "التلخيص" (٤/ ١٠٧).
(٩) الأم (٧/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(١٠) في سننه رقم (٤٤٤٠، ٤٤٤١، ٤٤٤٢).
(١١) كمسلم في صحيحه رقم (٢٣/ ١٦٩٥).
وهو حديث صحيح.
(١٢) في "إحكام الأحكام" (ص ٨٦٧) ط: ابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>