للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقابل المبيع، والمأمور به ههنا هو البيع، لا الإضاعة، وذكر الحبل من الشعر للمبالغة ولو سلم عدم إرادة المبالغة لما كان في البيع بحبل من شعر إضاعة، وإلا لزم أن يكون بيع الشيء [الكثير] (١) بالحقير إضاعة، وهو ممنوع.

وقد ذهب داود (٢) وسائر أهل الظاهر إلى أن البيع واجب، لأن ترك مخالطة الفسقة ومفارقتهم واجبتان، وبيع [الكثير] (١) بالحقير جائزٌ إذا كان البائع عالمًا به بالإجماع.

قال ابن بطال (٣): حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحضِّ على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا.

قال (٤): وحمله بعضهم على الوجوب، ولا سلف له في الأمة فلا يشتغل به. انتهى.

وظاهره: أنه أجمع السلف على عدم وجوب البيع؛ فإن صحَّ ذلك كان هو القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب وإلا كان الحقُّ ما قاله أهل الظاهر.

وأحاديث الباب فيها دليل: على أن السيد يقيم الحدَّ على مملوكه، وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف، والشافعي (٥).

وذهبت العترة (٦): إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان ثَمَّ إمام، وإلا كان إلى سيده.

وذهب مالك (٧) إلى أن الأمة إن كانت مزوجة كان أمر حدها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدًا لسيدها فأمر حدها إلى السيد، واستثنى مالك أيضًا القطع في السرقة. وهو وجه للشافعية (٨)، وفي وجه لهم آخر يستثنى حدُّ الشرب.


(١) في المخطوط (ب): (الكبير).
(٢) في المحلى (٨/ ٤٤٤).
(٣) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٤٧٤).
(٤) أي: ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٤٧٤).
(٥) الأم (٧/ ٣٤١ - ٣٤٢).
(٦) البحر الزخار (٥/ ١٥٩).
(٧) التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(٨) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>