للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تقدم الخلاف في ذلك في الباب الذي قبل هذا.

وقد اختلف أهل العلم في المملوك إذا كان محصنًا هل يرجم أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الثاني، وذهب الزهري وأبو ثور (١) إلى الأول.

واحتج الأولون بأن الرجم لا يتنصَّف، واحتجَّ الآخرون بعموم الأدلة.

وأما المكاتب فذهبت العترة (٢) إلى أنه لا رجم عليه ويجلد كالحر بقدر ما أدي وفي البقية كالعبد، وذهبت الشافعية (٣) والحنفية (٤) إلى أنه يجلد كالعبد مطلقًا لحديث: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (٥).

وقد تقدَّمَ وتقدم الكلامُ على التقسيطِ في المكاتبِ في بابِ الكتابةِ (٦).

* * *


(١) موسوعة الإمام أبي ثور (ص ٧٠٦ - ٧٠٧).
(٢) البحر الزخار (٥/ ١٤٢).
(٣) البيان للعمراني (١٢/ ٣٥٦).
(٤) الاختيار (٤/ ٣٤٠).
(٥) أخرجه أبو داود رقم (٣٩٢٦) والنسائي في الكبرى رقم (٥٠٢٦ - العلمية) والحاكم في المستدرك (٢/ ٢١٨) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٦) عند الحديث رقم (٢٦٠٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>