منقطع، وهو عند ابن أبي شيبة (١) [بسند] (٢) حسن عن الزبير.
وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على مشروعية المعافاة في الحدود قبل الرفع إلى الإمام لا بعده. وقد تقدَّم الكلام على ذلك.
وحديث عائشة (٣) فيه دليل: على أنَّه يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزلة نادرًا.
والهيئة: صورة الشيء، وشكله، وحالته، ومراده: أهل الهيئات الحسنة.
والعثرات (٤): جمع عثرة، والمراد بها الزلة كما وقع في الرواية المذكورة.
قال الشافعي (٥): وذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يُعرفون بالشرِّ فيزلُّ أحدهم الزِّلَّة.
وقال الماوردي (٦): في تفسير العثرات المذكورة وجهان: (أحدهما): الصغائر. (والثاني): أول معصيةٍ زلَّ فيها مطيع.
والمراد. بقوله: "إلا الحدود"، أي فإنها لا تقال بل تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام، وأما قبله فيستحبُّ الستر مطلقًا.
لما في حديث أبي هريرة عند الترمذي (٧) من حديث: "ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة"، وأخرجه أيضًا الحاكم (٨).
ورواه الترمذي (٩) من حديث ابن عمر.
(١) في "المصنف" (٩/ ٤٦٤ - ٤٦٥).
(٢) في المخطوط (ب): بإسناد.
(٣) تقدم برقم (٣١٥٦) من كتابنا هذا.
(٤) النهاية في غريب الحديث (٢/ ١٦٠) ولسان العرب (٤/ ٥٣٩)
(٥) الأم (٧/ ٣٦٨).
(٦) الحاوي الكبير (١٣/ ٤٠٤).
(٧) في سننه رقم (١٩٣٥) وقال: حديث حسن.
(٨) في المستدرك (٤/ ٣٨٣) وقال: الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(٩) في سننه رقم (١٤٢٦) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
وهو حديث صحيح.