للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن شاهين (١) عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة.

وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. ويجاب عن هذا التعقب بحديث أبي الزناد (٢) المذكور، فإنَّ معاتبة الله لرسوله تدل على أن ذلك الفعل غير جائز.

ويؤيده ما أخرجه البخاري (٣) في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذن ثم النهي عنه.

ويؤيده أيضًا ما في الباب عن ابن سيرين (٤) أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، وأصرح من الجميع ما في الباب عن قتادة (٥) أن النبي بعد ذلك نهى عن المثلة، وإلى هذا مال البخاري، وحكاه إمام الحرمين في "النهاية" (٦) عن الشافعي.

واستشكل القاضي عياض (٧) عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب


(١) في "الناسخ والمنسوخ" له (ص ٤٢٣).
وانظر: "الاعتبار" للحازمي (ص ٤٦٢ - ٤٦٦).
(٢) تقدم برقم (٣١٨٤) من كتابنا هذا.
(٣) في صحيحه رقم (٣٠١٦).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠/ ١٤٢ رقم الباب (٦) - مع الفتح) معلقًا. والحازمي في "الاعتبار" (ص ٤٦٦).
وقال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ١٤٣): "قوله: (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكور - في صحيح البخاري رقم (٥٦٨٦) -، "وقوله: فحدثني محمد بن سيرين … إلخ" يعكر عليه ما أخرجه مسلم رقم (١٤/ ١٦٧١) من طريق سليمان التيمي عن أنس قال: "إنما سملهم النبي لأنهم سملوا أعين الرعاة". اهـ.
(٥) تقدم برقم (٣١٨٢) من كتابنا هذا. وفي صحيح البخاري رقم (٤١٩٢).
(٦) اسمه: (نهاية المطلب في المذهب) لإمام الحرمين، أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني، (ت ٤٧٨ هـ) في ثمانية أسفار، كما في "السير" (١٨/ ٤٧٥).
[معجم المصنفات (ص ٤٣٣ رقم ١٤٠٣)].
• وذكر كلام إمام الحرمين الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٤١).
(٧) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>