للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد دعا له (١) النبي بعلم التأويل.

وقد ذهب أكثر العترة والفقهاء إلى أنَّ المحارب هو من أخاف السبيل في غير المِصر لأخذ المال، وسواء أخاف المسلمين أو الذميِّين. قال الهادي (٢) وأبو حنيفة (٣): إنّ قاطع الطريق في المصر، أو القرية، ليس محاربًا للحوق الغوث بل مختلسًا أو منتهبًا.

وفي رواية عن مالك (٤): إذا كانوا على ثلاثة أميال من المصر، أو القرية فمحاربون، لا دون ذلك؛ إذ يلحقه الغوث.

وفي رواية أخرى عن مالك (٥): لا فرق بين المصر وغيره؛ لأن الآية لم تفصل، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور (٦)، وأبو يوسف، ومحمد،


= قال المنذري: في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال.
قلت: والحديث حسن لأجل علي هذا، والله أعلم.
(١) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٦٦، ٣١٤، ٣٢٨، ٣٣٥) وابن حبان في صحيحه رقم (٧٠٥٥) والطبراني في المعجم الكبير رقم (١٠٥٨٧) والحاكم (٣/ ٥٣٤) وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٣٦٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢/ ١١١ - ١١٢) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
عن ابن عباس أن رسول الله كان في بيت ميمونة، فوضعت له وضوءًا من الليل، قال: فقالت: ميمونة: يا رسول الله، وضعَ لك هذا عبدُ الله بن عباسٍ. فقال: "اللهم فقِّهْهُ في الدينِ، وعلمه التأويل".
وهو حديث صحيح.
• وأورده ابن الأثير في "جامع الأصول" (٩/ ٦٣ رقم ٦٦٠٢) وعزاه للبخاري ومسلم والترمذي.
قلت: ليست في "الصحيحين" بهذا اللفظ، ولذا قال ابن الأثير: "ولم أجده في الكتابين".
وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ١٧٠): "وذكر الحميدي في "الجمع" رقم (١٠١٣) قال الحميدي: وهذه الزيادة ليست في الصحيحين، وهو كما قال … ". اهـ.
• قلت: وأخرج البخاري رقم (١٤٣) ومسلم رقم (٢٤٧٧).
عن ابن عباس أن النبي دخل الخلاء فوضعت له وضوءًا. قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين".
(٢) البحر الزخار (٥/ ١٩٧ - ١٩٨).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٩١).
(٤) مواهب الجليل (٨/ ٤٢٧ - ٤٢٨).
(٥) حاشية الدسوقي (٦/ ٣٥٩).
(٦) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص ٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>