للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الرازي عن أبي بكر الكرخي (١) أنه لا معنى للصلب بعد القتل.

واختلفوا في مقدار الصلب، فقال الهادي (٢): حتى تنتثر عظامه، وقال ابن أبي هريرة حتى يسيل صديده، وقال بعض أصحاب الشافعي (٣) ثلاثًا في البلاد الباردة، وفي الحارة ينزل قبل الثلاث.

وقال الناصر (٤) والشافعي (٥): ينزل بعد الثلاث ثم يقتل إن لم يمت ويغسل ويصلى عليه إن تاب.

وقد رجح صاحب البحر (٦) أن الآية للتخيير، وتكون العقوبة بحسب الجنايات، وأنَّ التقدير أن يقتلوا إذا قتلوا، ويصلبوا بعد القتل إذا قتلوا وأخذوا المال، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا فقط، أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا فقط، إذ محاربة الله ورسوله بالفساد في الأرض متنوعة كذلك، وهو مثل تفسير ابن عباس (٧) المذكور في الباب.

وقال صاحب المنار (٨): إنَّ الآية تحتمل التخيير احتمالًا مَرجوحًا. قال: والظاهر أن المراد حصر أنواع عقوبة المحاربة مثل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (٩) الآية. قال: وهو مثل ما قاله صاحب البحر (١٠)، يعني في كلامه الذي ذكرناه قبل هذا.

ورجح صاحب ضوء النهار (١١) اختصاص أحكام المحارب بالكافر لتتم فوائد وتندفع مفاسد، ثم ذكر ذلك، وهو كلام رصين لولا أنه قصر للعام على السبب المختلف في كونه هو السبب.


(١) الاختيار (٤/ ٣٦٩).
(٢) البحر الزخار (٥/ ٢٠١).
(٣) البيان للعمراني (١٢/ ٥٠٨).
(٤) البحر الزخار (٥/ ٢٠١).
(٥) البيان للعمراني (١٢/ ٥٠٨).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٢٠٠).
(٧) تقدم برقم (٣١٨٤) من كتابنا هذا.
(٨) المنار في "المختار" (٥/ ٤٠٣).
• وبحوزتي مخطوطتين لكتاب المنار للمقبلي.
(٩) سورة التوبة، الآية (٦٠).
(١٠) البحر الزخار (٥/ ٢٠٠).
(١١) في ضوء النهار، للجلال (٤/ ٢٣١٠).
• وبحوزتي مخطوطتين لكتاب ضوء النهار، وحاشيته: منحة الغفار على ضوء النهار لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>