للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ: "مَنْ كرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فلْيَصْبِرْ عَليهِ فإنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطانِ شِبْرًا فمَاتَ عَلَيْهِ إلا مَاتَ [مِيْتَةً] (١) جاهِلِيةً") (٢). [صحيح]

٣٤/ ٣١٩٤ - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "كانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنبِيَاءُ، كلّما هلَكَ نَبِيّ خَلفَهُ نَبِي، وإنهُ لَا نبيَّ بَعْدِي وسَيكُونُ خُلفاءُ فيَكْثُرونَ"، قالُوا: فمَا تأمُرُنا؟ قالَ: "فُوا بِبَيْعَةِ الأوَّلِ فالأوَّلِ، ثمَّ أعْطُوهُمْ حقَّهُمْ، فإنَّ الله سائلهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ" (٣). مُتَّفَقٌ عَليهنَّ). [صحيح]

قوله: (فليصبر) في رواية للبخاري (٤): "فليصبر عليه".

قوله: (من فارق الجماعة شبرًا) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة كناية عن معصية السلطان ومحاربته.

قال ابن أبي جمرة (٥): المراد بالمفارقة السعي في حلِّ عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، ولو بأدنى شيء، فكنَّى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حقٍّ.

قوله: (فميتتهُ جماهليةٌ) في رواية للبخاري (٦): "مات ميتة جاهلية".

وفي رواية له أخرى (٧): "فمات إلا مات ميتة جاهلية".

وفي رواية لمسلم (٨): "فميتته ميتة جاهلية". وفي أخرى له (٩) من حديث ابن عمر: "من خلع يدًا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة نجاهلية". وفي الرواية الأخرى (١٠) من حديث ابن عباس المذكور: "فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية".


(١) في المخطوط (ب): (ميتته).
(٢) أحمد في المسند (١/ ٣١٠) والبخاري رقم (٧٠٥٣) ومسلم رقم (٥٦/ ١٨٤٩).
(٣) أحمد في المسند (٢/ ٢٩٧) والبخاري رقم (٣٤٥٥) ومسلم رقم (٤٤/ ١٨٤٢).
(٤) في صحيحه رقم (٧٠٥٤).
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٧/ ١٣).
(٦) في صحيحه رقم (٧٠٥٣).
(٧) أي للبخاري في صحيحه رقم (٧٠٥٤).
(٨) في صحيحه رقم (٥٥/ ١٨٤٩).
(٩) أي لمسلم في صحيحه رقم (٥٨/ ١٨٥١).
(١٠) لمسلم في صحيحه رقم (٥٦/ ١٨٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>