للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطالبة به وقبضه، سواءٌ كان يختصُّ بهم أو يعمُّ، وذلك من الحقوق الواجبة في المال، كالزكاة، وفي الأنفس، كالخروج إلى الجهاد، وظاهر الحديث العموم في المخاطبين.

ونقل ابن التين (١) عن الداودي أنه خاص بالأنصار، وكأنه أخذه من كون المخاطب بذلك الأنصار كما في حديث عبد الله بن زيد (٢)، ولا يلزم من مخاطبتهم بذلك أن يختص بهم، فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين ويختص ببعض المهاجرين دون بعض، فالمستأثر من يلي الأمر ومن عداه هو الذي يستأثر عليه، ولما كان الأمر يختص بقريش ولا حظَّ للأنصار فيه خوطب الأنصار في بعض الأوقات، وهو خطاب للجميع بالنسبة إلى من لا يلي الأمر، وقد ورد ما يدل على التعميم.

ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني (٣) أنه قال: "يا رسول الله إن كان علينا أمراءُ يأخذونا بالحق [الذي علينا] (٤) ويمنعونا الحق الذي لنا، أنقاتلهم؟ قال: لا، عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتم".

وأخرج مسلم (٥) من حديث أم سلمة مرفوعًا: "سيكون أمراء فتعرفون


(١) كما في "الفتح" (٦/ ١٣).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٤٢) والبخاري رقم (٤٣٣٠) و (٧٢٤٥) ومسلم رقم (١٠٦١) عن عبد الله بن زيد بن عاصم، قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين ما أفاء، قال: قسَم في الناس المؤلفة قلوبهم، ولم يقسم ولم يُعط الأنصار شيئًا، فكأنهم وجدوا إذا لم يُصبهم ما أصابَ الناس، فخطبَهُم فقال: يا معشرَ الأنصار، ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين، فجمعكم الله بي، وعالةً فأغناكم الله بي؟ "، قال: كلَّما قال شيئًا قالوا: الله ورسولهُ أَمَنُّ. قال: " ما يمنعكم أن تجيبوني؟ "، قالوا: الله ورسولُهُ أمَنُّ، قال: لو شئتمُ لقلتُم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضونَ أن يذهب الناس بالشاةِ والبعير، وتذهبون برسول الله إلى رحالكم، لولا الهجرةُ لكنتُ امرءًا من الأنصار، لو سلك الناس واديًا وشعبًا، لسلكت وادي الأنصار وشِعْبَهُمْ، الأنصار شعارٌ والناس دثار، وإنكم ستلقوْنَ بعدي أثرةً، قاصبروا حتى تلقوني على الحوض".
(٣) في المعجم الكبير (ج ٧ رقم: ١/ ٦٣٢٢) و (ج ٢٢ رقم ٦٣٤) في سنده محمد بن إسحاق بن راهويه فيه كلام.
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(٥) في صحيحه رقم (٦٢/ ١٨٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>