للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأثر حفصة أخرجه أيضًا عبد الرزاق (١).

وقد استدل بحديث جندب من قال: إنه يقتل الساحر.

قال النووي في شرح مسلم (٢): عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع.

قال (٣): وقد يكون كفرًا وقد لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، قال: ولا يقتل عندنا، يعني الساحر، فإن تاب قبلت توبته.

وقال مالك (٤): السَّاحر كافر يقتل بالسحر، ولا يستتاب، ولا تقبل توبته، بل يتحتم قتله.

والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا وعندنا ليس بكافر، وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق.

قال القاضي عياض (٥): وبقول مالك قال أحمد بن حنبل، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين.

قال أصحابنا: إذا قَتَل الساحرُ بسحره إنسانًا، أو اعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبًا لزمه القصاص، وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص وتجب الدِّيةُ والكفارة، وتكون الدية في ماله لا على عاقلته، لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني.

قال أصحابنا: ولا يتصوّر القتل بالسحر بالبينة، وإنما يتصوّر باعتراف الساحر والله أعلم. اهـ. كلام النووي (٦).

وحكي في البحر (٧) عن العترة وأبي حنيفة (٨) وأصحابه أن السحر كفر.


(١) في "المصنف" رقم (١٨٧٤٧) وقد تقدم.
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٧٦).
(٣) أي النووي في المرجع السابق.
(٤) عيون المجالس (٥/ ٢٠٨٠) ومواهب الجليل (٨/ ٣٧١) وحاشية الدسوقي (٦/ ٢٨٢).
(٥) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٧/ ٩٠).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٧٥ - ١٧٦).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢٠٤).
(٨) حاشية ابن عابدين (٦٠/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>