للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال غيره: إنه رآه (١)، ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح.

وحديث ابن عباس سكت عنه أيضًا أبو داود (٢) والمنذري (٣).

وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (٤): إن رواته ثقات.

والحديث الذي أشار إليه المصنف، أعني قوله: "قال: يا رسول الله اعدل" قد تقدم في باب قتال الخوارج (٥).

وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود (٦) والنسائي (٧) قال: "كنت عند أبي بكر فتغيظ عليه رجل فاشتد غضبه، فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليّ فقال: ما الذي قلت آنفًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا، والله ما كان لبشر بعد محمد ".

وفي حديث ابن عباس (٨)، وحديث الشعبيِّ (٩)، دليل على أنه يقتل من شتم النبي . وقد نقل ابن المنذر (١٠) الاتفاق على أن من سب النبي صريحًا وجب قتله.


(١) قال العجلي في "تاريخ الثقات" (ص ٢٤٤): "مرسل الشعبي صحيح، لا يرسل إلا صحيحًا صحيحًا".
وانظر: "سير أعلام النبلاء" (٤/ ٣٠١).
(٢) في السنن (٤/ ٥٣١).
(٣) في "المختصر (٦/ ٢٠١).
(٤) عقب الحديث رقم (٧/ ١١٢٩) بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(٥) تقدم برقم (٣١٨٨) من كتابنا هذا.
(٦) في سننه رقم (٤٣٦٣).
(٧) في سننه رقم (٤٠٧٢) وله طرق أخرى عنده من رقم (٤٠٧٣ - ٤٠٧٧) وقال النسائي بعد ذلك: "هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم". اهـ. وصححه الألباني.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٨) تقدم برقم (٣٢١٣) من كتابنا هذا.
(٩) تقدم برقم (٣٢١٢) من كتابنا هذا.
(١٠) في "الإقناع" له (٢/ ٥٨٤).
حيث قال: "وأجمع عوالم أهل العلم على وجوب القتل على من سب النبي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>