للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن جماعة من الشافعية: إن كان داعية لم يقبل وإلا قبل.

وحكي في البحر (١) عن العترة وأبي حنيفة (٢) والشافعي (٣) ومحمد أنها تقبل توبة الزنديق لعموم ﴿إِنْ يَنْتَهُوا﴾ (٤).

وعن مالك (٥) وأبي يوسف والجصاص (٦): لا تقبل؛ إذ يعرف منهم التظهر تقية بخلاف ما ينطقون به.

قال المهدي (٧): فيرتفع الخلاف حينئذ فيرجع إلى القرائن، لكن الأقرب العمل بالظاهر، وإن التبس الباطن، لقوله لمن استأذنه في قتل منافق: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله" (٨) الخبر ونحوه. اهـ.

قال في الفتح (٩): واستدل من منع من قبول توبة الزنديق بقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا﴾ (١٠)، فقال: الزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره، فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه [لم يزد] (١١) على ما كان عليه، وبقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ (١٢).


(١) البحر الزخار (٥/ ٤٢٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣) والبناية في شرح الهداية (٦/ ٧٠٠).
(٣) المهذب (٥/ ٢١٠) وروضة الطالبين (١٠/ ٧٥ - ٧٦).
(٤) سورة الأنفال، الآية (٣٨).
(٥) عيون المجالس (٥/ ٢٠٨١ رقم ١٥٠٢).
(٦) في "أحكام القرآن" (٢/ ٤٠٧).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٤٢٦).
(٨) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٣٥، ١٧٤ - ١٧٥) من حديث أنس.
وهو حديث صحيح.
• أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣) من حديث عبيد الله بن عدي.
وهو حديث صحيح.
(٩) في "الفتح" (١٢/ ٢٧٢).
(١٠) سورة النساء، الآية (١٤٦).
(١١) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار": (لم يرد) وهو تحريف والصواب ما أثبتناه من المخطوط: (أ)، (ب).
(١٢) سورة النساء، الآية (١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>